Go Back   منتديات قرية فطيس > الأقــســــام الــعـــامــة > منتدي الاخبار العامة والسياسة
FAQ Community Calendar Today's Posts Search

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 03-03-2010, 08:29 AM   #6
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default قانون مشروع الجزيره 2005 تكمله

موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .

فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .

حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ(1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولايجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.

الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)

الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .

الفصل السادس

أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.


الفصل السابع
أحكام ختامية

سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .

سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


(1) قانون رقم (17) لسنة 2005

(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

  Reply With Quote
 


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 10:07 PM.


Copyright ©2000 - 2024, Futeis.com