Go Back   منتديات قرية فطيس > الأقــســــام الــعـــامــة > منتدى الحوار العام
FAQ Community Calendar Today's Posts Search

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 06-06-2011, 09:53 AM   #11
 
yasir alkhaliel
زائر

رقم العضوية :
السكن: University Petronas-Malaysia
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default

استفسار تاني كمان عطفا علي ما سبق:
هل محكمة النقض هي نفسها محكمة الاستئناف؟؟؟ولا دة مصطلح قديم لنفس المحكمة؟؟؟

  Reply With Quote
Old 06-06-2011, 12:14 PM   #12
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default الاخ ياسر

الاخ ياسر
لك التحية
المحاكم الاهليه
هي ما تعرف بمحاكم المدن والارياف ويتم تاسيسها بناءا علي قرار من رئيس القضاء وهي ذات اختصاص قيمي ونوعي بسيط
تتكون من مجلس قضاء يضم في عضويته رئيس المحكمة وعضوية من شخصين ذو ثقافة قانونية ولا يشترط ان يكونوا قانونين
هذه المحاكم لاتتقيد بالاجراءات القانونيه وهي اقرب الي مجلس صلح من المحكمة واحيانا يطلق عليها مجالس الصلح
الاحكام التي تصدر منها مقيده سواء من العقوبة السالبة للحرية او الغرامات التي تفرضها حيث انها لاتتجاوز حدا معين
اخي ياسر
نعم هي اقرب الي مجلس المحلفين ولكن الفرق ان مجلس المحلفين يكون تحت اشراف قاضي مباشرة اما هؤلاء فلهم سلطة قضائية بناءا علي امر التاسيس الصادر
مرة اخري لك خالص الشكر وقول لا خونا عثمان كفايه نوم

  Reply With Quote
Old 06-06-2011, 02:14 PM   #13
 
مأمون عبد الله النور

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 16
المشاركات : 419
بمعدل : 0.08



مأمون عبد الله النور is offline
Default

الأخ الطيب
التحية لك وأنت أستاذ نفتخر بك دوماً
نعم لقد أضفت للمنتدى بريقاً جميلا بهذا البوست الذي اتمنى ان يكون بوست حلال مشاكل قانونية وإستشارات (مجانية) خاصة لأخوانا المغتربين المفترى عليهم
أعلم إن البوسط سيجذب الكثيرن فلا تتوقف حتى لو بخلنا عليك بالردود ففي كثير من الحايين نحنا نأخذ ولا نعطي للأسف هكذا حال المنتدى
شروحك مع شروح الإبنة وفاء قمة الفهم وكدى مطمئنين كان قتلنا لي زول بنلقاكم قدامنا ....

التحية ليك مجددا


التوقيع
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه
  Reply With Quote
Old 06-06-2011, 05:13 PM   #14
 
wafa dafallah
زائر

رقم العضوية :
السكن: الخرطوم
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default

للإجابة على سؤال الأخ ياسر هل محكمةالنقض هي نفسها محكمة الإستئناف؟
فإننا نجد نفسنا امام نوعين من انواع الطعن في الحكم الصادر من المحكمة 1/ الاستئناف
‏2/ النقض اما الطعن بالاستئناف فيتم نظره امام المحكمة التي تعلو في الدرجة المحكمةالتي أصدرت الحكم المراد استئنافه ومحكمةالاستئناف لاتنظر الدعوى ابتداء "بل تنظر في مدى صحة الحكم الذي أصدرته المحكمةالأدنى منهادرجة مثلا" احكام المحكمةالجزئية من الدرجة الثانية أوالثالثةوأحكام محاكم المدن والأرياف نستأنفها امام المحكمةالعامة باعتبارها المحكمة الأعلى درجةواحكام المحكمةالجزئيةمن الدرجةالأولى وأحكام المحكمةالعامة نستأنفها امام محكمةالاستئناف...
ده بالنسبة للطعن بالاستئناف والمحاكم المختصة بنظره....‏
أما النقض فهو اختصاص المحكمةالعليا وحدها ولايقدم الطعن بالنقض الا ضد الحكم الصادر من محكمةالإستئناف ‏‎ ‎

  Reply With Quote
Old 06-06-2011, 07:01 PM   #15
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default

الابنة وفاء اجابة واوفت في الاجابة يا اخي ياسر ولكن ابسط القول في ذلك هو ان محكمة الاستئناف هي التي يستانف لها الاحكام الصادره من محاكم ادني درجة نظرت الدعاوي ابتداءا
وقرار محكمة الاستئناف يتم الطعن فيه بالنقض امام المحكمة العليا بمعني ادق ان المحكمة العليا هي محكمة النقض واخوانا المصريين درجوا علي تسمية المحكمة العليا محكمة النقض
لذلك الزملاء المصريين المحامين حينما يكمل عدد من السنين منصوص عليها في القانون يصبح محامي بالنقض اي اصبح له الحق في الظهور امام الحكمة العليا
اخونا مامون ابشر
ولكن اود ان اسرد لك نكته
في محامي كان بيترافع عن شخص متهم في جريمة قتل
تم الحكم عليه بالاعدام
اهل المتهم بعد خروجهم من المحكمة اتحاوشو المحامي وقالو ليه اه عملت شنو
قال ليهم والله لو ما انا زولكم ده كان المحكمة قطعتو حتت حتت

  Reply With Quote
Old 06-09-2011, 12:30 PM   #16
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default ثقافة قانونيه

الاخوه اعضاء وزوار المنتدي
عدنا اليكم والعودة احمد
في هذه الحلقة اود ان اتحدث عن كيفية رفع الدعوي اما المحكمة وكيف ينعقد الاختصاص لها
1/ترفع الدعوي المدنيه بعريضة واضحة امام المحكمة المختصة وبعدد كافي وتشتمل عريضة الدعوي علي المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص واطراف الدعوي علي ان يوضح عناونهم واسباب الدعوي بفقرات مختصره وواضحة ثم طالبات مقدم العريضة مرفقة بكشف شهود ومستندات يعتمد عليها في دعواه
وبعد اكتمال العريضة يتم الرد عليها من المدعي عليه وفقا للفقرات الموجوده ويكون الرد اما بالاقرار او الانكار
2/ تقيد الدعوي الشرعية بعريضة واضحة تشتمل علي سبب الدعوي وفي الجلسة الاولي يتم شرحة الدعوي ويتم الرد عليها من المدعي عليه اما بالاقرار او الانكار
3/الدعوي الجنائية يتم رفعها امام النيابة وبعد التحري بواسطة النيابة يتم التصديق عليها بفتح البلاغ او رفضه وفي حالة فتح البلاغ يتم احالة الدعوي الي المحكمة الجنائية للنظر فيها بعد اكتمال التحري
اكتفي بهذا القدر لضيق الوقت علي امل المواصلة في نفس الموضوع

  Reply With Quote
Old 06-14-2011, 06:26 PM   #17
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default ثقافة قانونية

الاخوه اعضاء وزوار المنتدي الموقرين
عدنا اليكم والعود احمد
كنا في السلسلة السابقة تحدثت عن كيفية رفع الدعوي المدنية او الجنائية او الشرعية وفي هذه المراة نتطرق لكيفة سماع الدعوي
في البدء يتم سماع الدعوي المدنية
وذلك بعد اكتمال تبادل المذكرات اي يعني بعد ان يتقدم الشخص بعريضة دعوي موضحا فيها سبب نشوء الدعوي وما هي مطالبة مرفق بها كشف الشهود والمستندات التي توضح صحة مطالبه او دعواه
يتم الرد علي عريضة الدعوي من قبل المدعي عليه بعد ان يكون قد تم اعلانه اعلان صحيح
بالاقرار او الانكار الصريح ومن ثم تصيغ المحكمة نقاط الاقرار ان وجدت وثم نقاط النزاع والتي يرتكز عليها سماع الدعوي
تبداء المحكمة بسماع من كان عليه عب الاثبات سواء كان المدعي او المدعي عليه ثم تواصل في القضيه علي حسب ما ذكرت من يقع عليه عبء الاثبات
مثلا ان كان عبء الاثبات يقع علي الادعاء تشرع المحكمة في سماع المدعي ثم شهوده مدعما اقواله بالمستندات التي يستند عليها
بعد ذلك يتم قفل قضية الادعاء بعد اكتمالها
ثم يتم بعد ذلك سماع قضية الدفاع
وتبداء المحكمة بسماع المدعي عليه ثم شهوده مدعما بالمستندات التي يستند عليها ايضا في قضيته ومن ثم يتم قفل قضية الدفاع ويتم تحديد جلسة ان كان هنالك مرافعات ختاميه
ثم تقوم المحكمة بحجز ملف الدعوي للقرار
تصدر المحكمة قرارها مسببا ام بقبول طلبات المدعي والحكم له او بشطب الدعوي
اكتفي بهذا علي امل الرجوع مرة اخري نتحدث فيها عن كيفية سماع الدعوي الجنائية والشرعية
حاجة خارج النص
يقول شوقي رحمة الله عليه
لك نصحي وما عليك جدالي
افاة النصح ان يكون جدالا
افاة النصح ان يكون جدالا
واذي النصح ان يكون جهارا

  Reply With Quote
Old 06-17-2011, 07:48 PM   #18
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default ثقافة قانونية

الاخوه اعضاء وزوار المنتدي الموقرين
عدنا اليكم والعود احمد
في هذه السلسلة اود ان اتحدث عن كيفية قيد الدعوي الشرعية وكيفيتة رفع الدعوي الجنائية
اولا:-
كيفية قيد الدعوي الشرعية
يتم رفع الدعوي الشرعية بعريضة واضحة تتضمن سبب الدعوي التي من اجلها يطالب المدعي بحق شرعي مسلوب منه والملاحظ ان الدعوي الشرعية لاتقوم الا علي سبب واحد
بمعني ان كان للمدعي اكثر من سبب فلا يجوز له ان يقوم بقيد الدعوي باكثر من سبب وله ان يرفع اكثر من دعوي كل دعوي ذات سبب منفصل عن الاخر
مثال لذلك ان تقوم امراه برفع دعوي تطليق السبب هو عدم الانفاق ويمكن ان ترفع دعوي اخري تطليق للضرر وفي هذه الحاله يتم سماع كل دعوي علي حده منفصله كل واحده عن الاخري
بعد ذلك يتم اعلان المدعي عليه للرد علي الدعوي ويلاحظ ان الاعلان يتم بدون صوره من العريضة وفي الجلسة المحددة للرد يقوم المدعي او ممثل المدعي(المحامي) بشرح الدعوي
يتضمن الشرح الاقرارات والسبب الذي من اجله قامت الدعوي وطلبات المدعي
في نفس الجلسة او في جلسة اخري يرد المدعي عليه بالمصادقه علي بعض النقاط والتي ليست هي محل خلاف والانكار علي النقاط التي يعتبرها محل خلاف بين الخصمينالمدعي والمدعي عليه
بعدها تحدد المحكمة جلسة وتكلف البينه علي من هو ادعي
يتم سماع البينه ومن ثم تصدر المحكمة حكمها بقبول طلبات المدعي والحكم له بناءا علي البينه او رقض الدعوي
ثانيا:-
الدعوي الجنائية
النايبة هي صاحبة حق اصيل في الاتهام بمعني ان النيابة هي التي تقوم برفع الدعوي الجنائية وفتح البلاغ انابة عن حكومة السودان
لان اي مخالفة جنائية تتضمن شقين حق عام وهو كما نسميه حق الدوله ولايجوز التنازل عنه اطلاقا وحق خاص وهو ما يسمي بجبر الضرر عن المتضررين من المخالفة الجنائية
لذلك تقوم النايبة بعد اكتمال التحري بفتح البلاغ الجنائي تحت مادة من القانون الجنائي الذي تمت به المخالفة ومن ثم رفع الامر الي القضاء
يوضع ملف الدعوي الجنائية امام قاضي الجنايات وذلك لغرض النظر فيه والتثبت من ما اذا كانت هنالك مخالفة للقانون الجنائي او من عدمه
يتم في الجلسه الاولي سماع قضية الاتهام ويسمع المتحري حيث انه يدلي باقواله من خلال يومية التحري ثم بعد ذلك يسمع صاحب الحق الخاص وهو ما يسمي بالشاكي -لكن الشاكي هي النيابة -لذلك في القضايا الكبيره يتم سماع وكيل النيابة اولا ثم صاحب الحق الخاص ثم شهود الاتهام بعدها يتم استجواب المتهم
تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعد استجواب المتهم من شطب الاتاه تحت الماده 141 من قانون الاجراءات وا بناءا علي طلب اذا لم تكن البينه كافة او ترقي الي توجيه تهمة
اما اذا رات المحكمة ان البينه كافيه لتوجيه تهمة تقوم بتوجيه تهمه وتوضح المحكمة المواد التي استندت عليها في ذلك
يقوم المتهم او ممثل الدفاع بالرد علي توجيه التهمة اما بالاقرار او الانكار ويجب في هذه الحاله ان يوضح خط دفاعه الذي يبني عليه قضية الدفاع
يتم بعد ذلك سماع شهود الدفاع وتقفل قضية الدفاع وتحدد جلسة للمرافعات ان وجدت وتحدد جلسه بالنطق بالحكم
1/يتم النطق بالحكم اما بالادانه وفي هذه الحالة تطلب المحكمة من المدان بتقديم ظروف مخففة ان وجدت بعدها يصدر القاضي الحكم بالعقوبة
تاتي العقوبة بناءا علي النص الوارد في القانون الجنائي حيث انها لا يمكن للقاضي ان يتجوز ذلك
2/ او يتم النطق بالحكم بابراءة ويطلق صرح المتهم ما لم يكن مطلوب في بلاغ اخر
اكتفي بهذا علي امل العودة مرة اخري
حاجة خارج النص
في بداية هذه السلسلة ذكرت انني سوف اتجنب النصوص القانونية الجامده حتي اجعل هذا الموضوع سلسل يجعل الاخوه الاعضاء في اشدة الشوق لترفيع ثقافتهم القانونيه
لم اجد اي تعليق يوضح ما ان كنت ااذن في مالطة ولا مجيب ام ان الاخوه ادمنو المتاوقه فقط
بالله حسسونني هل انتم مثقفين لدرجة انكم ليست ليكم حوجة ام ان شرحي غير واضح
مرة اخري تجنبت النصوص القانونية الجامدة حتي ل اثقل كاهلكم لكن حسوا

  Reply With Quote
Old 06-30-2011, 07:03 PM   #19
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default كيفية سماع المدعي او الشاكي والشهود -ادعاء او اتهام - دفاع

الاخوه اعضاء المنتدي وزواره الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله
عدنا اليكم والعود احمد
في هذه السلسلة اود ان اتناول كيفية سماع المدعي اوالشاكي وايضا كيفية سماع الشهود
في الدوي المدنية يسمي رافع الدعوي مدعي وكذا دعواي الاحوال الشخصية اما في الدعواي الجنائية فيسمي بالشاكي اما الطرف الاخر يسمي في الدعوي المدنية والاحوال الشخصية بالمدعي عليه وفي الدعوي الجنائية يسمي بالمتهم
تبداء المحكمة بسماع من يقع عليه عب الاثبات فاذا كان المدعي يتم سماعه في الجلسه المحدده لذلك حيث انه يبداء في سرد الوقائع باجاز غير مخل بالمعني وترفض المحكمة الاطناب في القول وتكراره
يتم دائما سماع المدعي وذلك بمناقشته بواسطة محامه(ممثل الادعاء) ان كان لديه محامي علي ان تكون المناقشة من خلال نقاط النزاع التي تم صياغتها بواسطة المحكمة بعد تبادل المذكرات ولا يجوز الخروج عنها كما انه لايجوز توجيه اسئلة ايحايه بمعني ان السؤال يوحي الاجابة وكذلك يمنع السؤال الذي تكون اجايته بلا او نعم
من خلال المناقشة والاجابة علي الاسئلة التي طرحت بواسطة ممثل الادعاء يكون المدعي قد قدم قضيته وشرح مظلمنه وفي الختام يتقدم بطالباته للمحكمة التي من اجلها اقام دعواه -هذه الجزئية تسمي بالاستجواب الرئيسي-
بعد ذلك يتم مناقشته بواسطه ممثل الدفاع ان وجد ويكون له الحق في توجيه الاسئلة التي تضحدح ما قدمه من قضيه وله الحرية في توجيه الاسئلة دون قيد او شرط علي ان تكون منتجه في الدعوي ولا يكون فيها سؤال تجريمي اي ان الاجابة عليه توقع الشخص في طالة المسائلة القانونيه
وتتاح الفرصة مره اخري لممثل الادعاء لاعادة مناقشة المدعي حتي يستطيع ازالة ما ساء فهمه من خلال مناقشة ممثل الدفاع له علي ان تكون الاسئله في حدود الاسئلة التي وجهها ممثل الدفاع
بعد ذلك يتم مناقشته بواسطة القاضي وذلك في المسائل الغير واضحه للمحكمة
واعدكم لنا عودة اخري لنواصل في ذات الموضوع
ودمتم


حاجه خارج النص
القانون لا يحمي المغفلين.......
هذه المقوله غير صحيح
القانون اشترط ان تكون ذا ثقافة قانونيه حتي تحمي نفسك من الوقوع في الغلط
لان الغلط لايعتد به ولايجوز الدفع به كما ان القانون ساري من تاريخ اعلانه في الجريده الرسميه

  Reply With Quote
Old 07-06-2011, 07:14 PM   #20
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default

اخي عبد المنعم
لك التحية والاحترام
ارحب بك وبجميع الاعضاء واعلن انني علي استعداد للرد علي اي استفسار قانوني ونسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير سواء كان طلب الاستشاره علي هذا البوست او علي بريدي الالكتروني
majdel99@hotmail.com
مع خالص شكري وتقديري
ابو مجدل

  Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 02:54 AM.


Copyright ©2000 - 2024, Futeis.com