|
06-06-2011, 09:53 AM | #11 | ||||||||
زائر
|
استفسار تاني كمان عطفا علي ما سبق: هل محكمة النقض هي نفسها محكمة الاستئناف؟؟؟ولا دة مصطلح قديم لنفس المحكمة؟؟؟ |
||||||||
06-06-2011, 12:14 PM | #12 | ||||||||
زائر
|
الاخ ياسر
الاخ ياسر لك التحية المحاكم الاهليه هي ما تعرف بمحاكم المدن والارياف ويتم تاسيسها بناءا علي قرار من رئيس القضاء وهي ذات اختصاص قيمي ونوعي بسيط تتكون من مجلس قضاء يضم في عضويته رئيس المحكمة وعضوية من شخصين ذو ثقافة قانونية ولا يشترط ان يكونوا قانونين هذه المحاكم لاتتقيد بالاجراءات القانونيه وهي اقرب الي مجلس صلح من المحكمة واحيانا يطلق عليها مجالس الصلح الاحكام التي تصدر منها مقيده سواء من العقوبة السالبة للحرية او الغرامات التي تفرضها حيث انها لاتتجاوز حدا معين اخي ياسر نعم هي اقرب الي مجلس المحلفين ولكن الفرق ان مجلس المحلفين يكون تحت اشراف قاضي مباشرة اما هؤلاء فلهم سلطة قضائية بناءا علي امر التاسيس الصادر مرة اخري لك خالص الشكر وقول لا خونا عثمان كفايه نوم |
||||||||
06-06-2011, 02:14 PM | #13 | ||||||||||
|
الأخ الطيب التحية لك وأنت أستاذ نفتخر بك دوماً نعم لقد أضفت للمنتدى بريقاً جميلا بهذا البوست الذي اتمنى ان يكون بوست حلال مشاكل قانونية وإستشارات (مجانية) خاصة لأخوانا المغتربين المفترى عليهم أعلم إن البوسط سيجذب الكثيرن فلا تتوقف حتى لو بخلنا عليك بالردود ففي كثير من الحايين نحنا نأخذ ولا نعطي للأسف هكذا حال المنتدى شروحك مع شروح الإبنة وفاء قمة الفهم وكدى مطمئنين كان قتلنا لي زول بنلقاكم قدامنا .... التحية ليك مجددا
|
||||||||||
06-06-2011, 05:13 PM | #14 | ||||||||
زائر
|
للإجابة على سؤال الأخ ياسر هل محكمةالنقض هي نفسها محكمة الإستئناف؟ فإننا نجد نفسنا امام نوعين من انواع الطعن في الحكم الصادر من المحكمة 1/ الاستئناف 2/ النقض اما الطعن بالاستئناف فيتم نظره امام المحكمة التي تعلو في الدرجة المحكمةالتي أصدرت الحكم المراد استئنافه ومحكمةالاستئناف لاتنظر الدعوى ابتداء "بل تنظر في مدى صحة الحكم الذي أصدرته المحكمةالأدنى منهادرجة مثلا" احكام المحكمةالجزئية من الدرجة الثانية أوالثالثةوأحكام محاكم المدن والأرياف نستأنفها امام المحكمةالعامة باعتبارها المحكمة الأعلى درجةواحكام المحكمةالجزئيةمن الدرجةالأولى وأحكام المحكمةالعامة نستأنفها امام محكمةالاستئناف... ده بالنسبة للطعن بالاستئناف والمحاكم المختصة بنظره.... أما النقض فهو اختصاص المحكمةالعليا وحدها ولايقدم الطعن بالنقض الا ضد الحكم الصادر من محكمةالإستئناف |
||||||||
06-06-2011, 07:01 PM | #15 | ||||||||
زائر
|
الابنة وفاء اجابة واوفت في الاجابة يا اخي ياسر ولكن ابسط القول في ذلك هو ان محكمة الاستئناف هي التي يستانف لها الاحكام الصادره من محاكم ادني درجة نظرت الدعاوي ابتداءا وقرار محكمة الاستئناف يتم الطعن فيه بالنقض امام المحكمة العليا بمعني ادق ان المحكمة العليا هي محكمة النقض واخوانا المصريين درجوا علي تسمية المحكمة العليا محكمة النقض لذلك الزملاء المصريين المحامين حينما يكمل عدد من السنين منصوص عليها في القانون يصبح محامي بالنقض اي اصبح له الحق في الظهور امام الحكمة العليا اخونا مامون ابشر ولكن اود ان اسرد لك نكته في محامي كان بيترافع عن شخص متهم في جريمة قتل تم الحكم عليه بالاعدام اهل المتهم بعد خروجهم من المحكمة اتحاوشو المحامي وقالو ليه اه عملت شنو قال ليهم والله لو ما انا زولكم ده كان المحكمة قطعتو حتت حتت |
||||||||
06-09-2011, 12:30 PM | #16 | ||||||||
زائر
|
ثقافة قانونيه
الاخوه اعضاء وزوار المنتدي عدنا اليكم والعودة احمد في هذه الحلقة اود ان اتحدث عن كيفية رفع الدعوي اما المحكمة وكيف ينعقد الاختصاص لها 1/ترفع الدعوي المدنيه بعريضة واضحة امام المحكمة المختصة وبعدد كافي وتشتمل عريضة الدعوي علي المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص واطراف الدعوي علي ان يوضح عناونهم واسباب الدعوي بفقرات مختصره وواضحة ثم طالبات مقدم العريضة مرفقة بكشف شهود ومستندات يعتمد عليها في دعواه وبعد اكتمال العريضة يتم الرد عليها من المدعي عليه وفقا للفقرات الموجوده ويكون الرد اما بالاقرار او الانكار 2/ تقيد الدعوي الشرعية بعريضة واضحة تشتمل علي سبب الدعوي وفي الجلسة الاولي يتم شرحة الدعوي ويتم الرد عليها من المدعي عليه اما بالاقرار او الانكار 3/الدعوي الجنائية يتم رفعها امام النيابة وبعد التحري بواسطة النيابة يتم التصديق عليها بفتح البلاغ او رفضه وفي حالة فتح البلاغ يتم احالة الدعوي الي المحكمة الجنائية للنظر فيها بعد اكتمال التحري اكتفي بهذا القدر لضيق الوقت علي امل المواصلة في نفس الموضوع |
||||||||
06-14-2011, 06:26 PM | #17 | ||||||||
زائر
|
ثقافة قانونية
الاخوه اعضاء وزوار المنتدي الموقرين عدنا اليكم والعود احمد كنا في السلسلة السابقة تحدثت عن كيفية رفع الدعوي المدنية او الجنائية او الشرعية وفي هذه المراة نتطرق لكيفة سماع الدعوي في البدء يتم سماع الدعوي المدنية وذلك بعد اكتمال تبادل المذكرات اي يعني بعد ان يتقدم الشخص بعريضة دعوي موضحا فيها سبب نشوء الدعوي وما هي مطالبة مرفق بها كشف الشهود والمستندات التي توضح صحة مطالبه او دعواه يتم الرد علي عريضة الدعوي من قبل المدعي عليه بعد ان يكون قد تم اعلانه اعلان صحيح بالاقرار او الانكار الصريح ومن ثم تصيغ المحكمة نقاط الاقرار ان وجدت وثم نقاط النزاع والتي يرتكز عليها سماع الدعوي تبداء المحكمة بسماع من كان عليه عب الاثبات سواء كان المدعي او المدعي عليه ثم تواصل في القضيه علي حسب ما ذكرت من يقع عليه عبء الاثبات مثلا ان كان عبء الاثبات يقع علي الادعاء تشرع المحكمة في سماع المدعي ثم شهوده مدعما اقواله بالمستندات التي يستند عليها بعد ذلك يتم قفل قضية الادعاء بعد اكتمالها ثم يتم بعد ذلك سماع قضية الدفاع وتبداء المحكمة بسماع المدعي عليه ثم شهوده مدعما بالمستندات التي يستند عليها ايضا في قضيته ومن ثم يتم قفل قضية الدفاع ويتم تحديد جلسة ان كان هنالك مرافعات ختاميه ثم تقوم المحكمة بحجز ملف الدعوي للقرار تصدر المحكمة قرارها مسببا ام بقبول طلبات المدعي والحكم له او بشطب الدعوي اكتفي بهذا علي امل الرجوع مرة اخري نتحدث فيها عن كيفية سماع الدعوي الجنائية والشرعية حاجة خارج النص يقول شوقي رحمة الله عليه لك نصحي وما عليك جدالي افاة النصح ان يكون جدالا افاة النصح ان يكون جدالا واذي النصح ان يكون جهارا |
||||||||
06-17-2011, 07:48 PM | #18 | ||||||||
زائر
|
ثقافة قانونية
الاخوه اعضاء وزوار المنتدي الموقرين عدنا اليكم والعود احمد في هذه السلسلة اود ان اتحدث عن كيفية قيد الدعوي الشرعية وكيفيتة رفع الدعوي الجنائية اولا:- كيفية قيد الدعوي الشرعية يتم رفع الدعوي الشرعية بعريضة واضحة تتضمن سبب الدعوي التي من اجلها يطالب المدعي بحق شرعي مسلوب منه والملاحظ ان الدعوي الشرعية لاتقوم الا علي سبب واحد بمعني ان كان للمدعي اكثر من سبب فلا يجوز له ان يقوم بقيد الدعوي باكثر من سبب وله ان يرفع اكثر من دعوي كل دعوي ذات سبب منفصل عن الاخر مثال لذلك ان تقوم امراه برفع دعوي تطليق السبب هو عدم الانفاق ويمكن ان ترفع دعوي اخري تطليق للضرر وفي هذه الحاله يتم سماع كل دعوي علي حده منفصله كل واحده عن الاخري بعد ذلك يتم اعلان المدعي عليه للرد علي الدعوي ويلاحظ ان الاعلان يتم بدون صوره من العريضة وفي الجلسة المحددة للرد يقوم المدعي او ممثل المدعي(المحامي) بشرح الدعوي يتضمن الشرح الاقرارات والسبب الذي من اجله قامت الدعوي وطلبات المدعي في نفس الجلسة او في جلسة اخري يرد المدعي عليه بالمصادقه علي بعض النقاط والتي ليست هي محل خلاف والانكار علي النقاط التي يعتبرها محل خلاف بين الخصمينالمدعي والمدعي عليه بعدها تحدد المحكمة جلسة وتكلف البينه علي من هو ادعي يتم سماع البينه ومن ثم تصدر المحكمة حكمها بقبول طلبات المدعي والحكم له بناءا علي البينه او رقض الدعوي ثانيا:- الدعوي الجنائية النايبة هي صاحبة حق اصيل في الاتهام بمعني ان النيابة هي التي تقوم برفع الدعوي الجنائية وفتح البلاغ انابة عن حكومة السودان لان اي مخالفة جنائية تتضمن شقين حق عام وهو كما نسميه حق الدوله ولايجوز التنازل عنه اطلاقا وحق خاص وهو ما يسمي بجبر الضرر عن المتضررين من المخالفة الجنائية لذلك تقوم النايبة بعد اكتمال التحري بفتح البلاغ الجنائي تحت مادة من القانون الجنائي الذي تمت به المخالفة ومن ثم رفع الامر الي القضاء يوضع ملف الدعوي الجنائية امام قاضي الجنايات وذلك لغرض النظر فيه والتثبت من ما اذا كانت هنالك مخالفة للقانون الجنائي او من عدمه يتم في الجلسه الاولي سماع قضية الاتهام ويسمع المتحري حيث انه يدلي باقواله من خلال يومية التحري ثم بعد ذلك يسمع صاحب الحق الخاص وهو ما يسمي بالشاكي -لكن الشاكي هي النيابة -لذلك في القضايا الكبيره يتم سماع وكيل النيابة اولا ثم صاحب الحق الخاص ثم شهود الاتهام بعدها يتم استجواب المتهم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعد استجواب المتهم من شطب الاتاه تحت الماده 141 من قانون الاجراءات وا بناءا علي طلب اذا لم تكن البينه كافة او ترقي الي توجيه تهمة اما اذا رات المحكمة ان البينه كافيه لتوجيه تهمة تقوم بتوجيه تهمه وتوضح المحكمة المواد التي استندت عليها في ذلك يقوم المتهم او ممثل الدفاع بالرد علي توجيه التهمة اما بالاقرار او الانكار ويجب في هذه الحاله ان يوضح خط دفاعه الذي يبني عليه قضية الدفاع يتم بعد ذلك سماع شهود الدفاع وتقفل قضية الدفاع وتحدد جلسة للمرافعات ان وجدت وتحدد جلسه بالنطق بالحكم 1/يتم النطق بالحكم اما بالادانه وفي هذه الحالة تطلب المحكمة من المدان بتقديم ظروف مخففة ان وجدت بعدها يصدر القاضي الحكم بالعقوبة تاتي العقوبة بناءا علي النص الوارد في القانون الجنائي حيث انها لا يمكن للقاضي ان يتجوز ذلك 2/ او يتم النطق بالحكم بابراءة ويطلق صرح المتهم ما لم يكن مطلوب في بلاغ اخر اكتفي بهذا علي امل العودة مرة اخري حاجة خارج النص في بداية هذه السلسلة ذكرت انني سوف اتجنب النصوص القانونية الجامده حتي اجعل هذا الموضوع سلسل يجعل الاخوه الاعضاء في اشدة الشوق لترفيع ثقافتهم القانونيه لم اجد اي تعليق يوضح ما ان كنت ااذن في مالطة ولا مجيب ام ان الاخوه ادمنو المتاوقه فقط بالله حسسونني هل انتم مثقفين لدرجة انكم ليست ليكم حوجة ام ان شرحي غير واضح مرة اخري تجنبت النصوص القانونية الجامدة حتي ل اثقل كاهلكم لكن حسوا |
||||||||
06-30-2011, 07:03 PM | #19 | ||||||||
زائر
|
كيفية سماع المدعي او الشاكي والشهود -ادعاء او اتهام - دفاع
الاخوه اعضاء المنتدي وزواره الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله عدنا اليكم والعود احمد في هذه السلسلة اود ان اتناول كيفية سماع المدعي اوالشاكي وايضا كيفية سماع الشهود في الدوي المدنية يسمي رافع الدعوي مدعي وكذا دعواي الاحوال الشخصية اما في الدعواي الجنائية فيسمي بالشاكي اما الطرف الاخر يسمي في الدعوي المدنية والاحوال الشخصية بالمدعي عليه وفي الدعوي الجنائية يسمي بالمتهم تبداء المحكمة بسماع من يقع عليه عب الاثبات فاذا كان المدعي يتم سماعه في الجلسه المحدده لذلك حيث انه يبداء في سرد الوقائع باجاز غير مخل بالمعني وترفض المحكمة الاطناب في القول وتكراره يتم دائما سماع المدعي وذلك بمناقشته بواسطة محامه(ممثل الادعاء) ان كان لديه محامي علي ان تكون المناقشة من خلال نقاط النزاع التي تم صياغتها بواسطة المحكمة بعد تبادل المذكرات ولا يجوز الخروج عنها كما انه لايجوز توجيه اسئلة ايحايه بمعني ان السؤال يوحي الاجابة وكذلك يمنع السؤال الذي تكون اجايته بلا او نعم من خلال المناقشة والاجابة علي الاسئلة التي طرحت بواسطة ممثل الادعاء يكون المدعي قد قدم قضيته وشرح مظلمنه وفي الختام يتقدم بطالباته للمحكمة التي من اجلها اقام دعواه -هذه الجزئية تسمي بالاستجواب الرئيسي- بعد ذلك يتم مناقشته بواسطه ممثل الدفاع ان وجد ويكون له الحق في توجيه الاسئلة التي تضحدح ما قدمه من قضيه وله الحرية في توجيه الاسئلة دون قيد او شرط علي ان تكون منتجه في الدعوي ولا يكون فيها سؤال تجريمي اي ان الاجابة عليه توقع الشخص في طالة المسائلة القانونيه وتتاح الفرصة مره اخري لممثل الادعاء لاعادة مناقشة المدعي حتي يستطيع ازالة ما ساء فهمه من خلال مناقشة ممثل الدفاع له علي ان تكون الاسئله في حدود الاسئلة التي وجهها ممثل الدفاع بعد ذلك يتم مناقشته بواسطة القاضي وذلك في المسائل الغير واضحه للمحكمة واعدكم لنا عودة اخري لنواصل في ذات الموضوع ودمتم حاجه خارج النص القانون لا يحمي المغفلين....... هذه المقوله غير صحيح القانون اشترط ان تكون ذا ثقافة قانونيه حتي تحمي نفسك من الوقوع في الغلط لان الغلط لايعتد به ولايجوز الدفع به كما ان القانون ساري من تاريخ اعلانه في الجريده الرسميه |
||||||||
07-06-2011, 07:14 PM | #20 | ||||||||
زائر
|
اخي عبد المنعم لك التحية والاحترام ارحب بك وبجميع الاعضاء واعلن انني علي استعداد للرد علي اي استفسار قانوني ونسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير سواء كان طلب الاستشاره علي هذا البوست او علي بريدي الالكتروني majdel99@hotmail.com مع خالص شكري وتقديري ابو مجدل |
||||||||
|
|
|