Go Back   منتديات قرية فطيس > الأقــســــام الــعـــامــة > منتدي الاخبار العامة والسياسة
FAQ Community Calendar Today's Posts Search

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 05-31-2010, 08:45 AM   #1
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default حول اعتقال صحفي- نقلا عن سودانيز اون لاين

نبيل اديب لـ (اجراس الحرية) : "تقويض النظام الدستوري" و "التجسس" لايتم عبر مقال صحفي
حوار : صالح عمار
بعد فترة من الهدؤ وأجواء الحريات (النسبية كما يري الكثيرين) الذي صاحب العملية الانتخابية، عادت أجواء التوتر من جديد للساحة السياسية خلال الأسابيع الماضية.
ولا أن الصحافة علي ارتباط دائم مع السياسة، فقد كانت حاضرة في كل ما جري من أحداث، حيث تم إقفال عدد من الصحف وعادت الرقابة القبلية وتم اعتقال عدد من الصحفيين وتقديم بعضهم للمحاكمة ..الخ، وهي الأحداث التي أعادت من جديد الجدل حول القوانين والتشريعات.
لإلقاء الضؤ علي النواحي القانونية المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر في السودان ونظيراتها في الدول الاخري واستعراض قضايا الراهن القانوني، جلسنا مع الخبير القانوني والناشط الحقوقي نبيل اديب، في حوار تحدث فيه بالتفصيل عن هذه المحاور.

كيف تتم تنظيم عملية النشر في الدول الديمقراطية؟ وما هي القوانين التي تحكم ذلك؟
في الدول الديمقراطية هناك اتجاهين بالنسبة لقوانين الصحافة، الاتجاه الرئيسي والغالب ألا يكون هناك أساسا قانون للصحافة وان تحكم الصحافة بالقوانين السارية، وهناك دول أنشأت مجالس صحافة ولكن هذه المجالس ليس لها سلطات علي العمل الصحفي ومهمتها تدعيم هذا العمل وان تكون جزاءً من فض النزاعات المرتبطة بالعمل الصحفي، ومثال لذلك انجلترا فهناك مجلس صحافة وهذا المجلس ليس له أي سلطة تدخل، وإذا حدثت شكوى يطلب المجلس من الشاكي أن يقبل التنازل عن حقه في المقاضاة حتى يتولوا هم نزاعه مع الصحيفة، وسلطاتهم لا تتجاوز الطلب من الصحيفة نشر اعتذار ولكن لا يتدخلوا بإيقاف أو غيره، وهذا المجلس سن العديد من القواعد المتعلقة باحترام الخصوصية مثل عدم استعمال الكاميرات بعيدة المدى وعدم تصوير الشخصيات دون إرادتها وعدم التعرض لأسماء الأطفال في الجرائم، وهي قواعد القصد منها الالتزام بميثاق العمل الصحفي، ولكن المجلس لا يستطيع إيقاف أي صحيفة أو صحفي وأوامر الإيقاف موكولة للمحكمة، والمحكمة لا توقف صحيفة أو صحفي، ولكن تعوض عن الخطأ إذا أصاب شخص نتيجة لانتهاك احد قواعد العمل، الصحفي والمحكمة في هذه الحالة تصدر حكم بتعويض المتضرر

لا توجد أي استثناءات تعطي هذه المجالس سلطة الإيقاف ؟
لا يوجد إيقاف نهائيا، وكنا قد تعرضنا لحكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية شهيرة اسمها (نيل ضد منيسوتا)، وفي هذه القضية رفعت دعوي ضد الولاية التي سنت قانون بمنع الناشرين الذين يدانون في مسائل متعلقة بالنشر الفضائحي بمنعهم من النشر وتولي مناصب في إدارة الصحف، والمحكمة العليا قررت أن هذا لا يجوز وان الصحيفة إذا أخطأت فلترفع دعاوي عليها وعلي الصحافي الذي اخطأ ويمكن أن يعاقبوا، ولكن لا يجوز إغلاق الصحيفة نهائيا أو منع الصحفي من مزاولة عمله

هل هناك عقوبات بالسجن علي الصحافيين في هذه الدول؟
نعم هناك عقوبات بالسجن. لماذا نقول إن الصحافة هي السلطة الرابعة، نقول ذلك لقوة الكلمة والنشر ولقدرة الصحافة علي التأثير علي الناس، لذلك الكلمة قد تستخدم أيضا لا ارتكاب الجريمة، مثلا من اكبر القضايا المعروفة عالميا قضية محطة إذاعة ساهمت في نشر الكراهية ضد التوتسي في رواندا، وانتهت بإدانة صاحب المحطة الإذاعية وأيضا صاحب صحيفة صادرة من نفس الدار بتهمة إبادة النوع، لان حملة الكراهية التي نشروها ساهمت في الترويج لحملة القتل المنهجي التي كانت تتم في رواندا والمحكمة عاقبتهم بالسجن. أنا أقول لأصدقائي الصحفيين لا يمكنكم القول انه لا يجوز سجن الصحفي ولكن لا يجوز عقاب الصحفي بسبب الرأي.
والإخوة في الحكومة والأمن يخلطون بين امن الدولة وامن النظام، النظام لا حصانة له من الانتقاد والصحافي ينتقد النظام وسياساته كماء يشاء والناس أيضا لهم هذا الحق، ولكن نشر أنباء تضر بالأمن القومي يمكن تجريمه والعقاب عليه ونحن هنا نتحدث عن الدولة، ولكن لا يجوز الحظر المسبق إلا إذا بلغ درجة من الخطورة، ومثال لذلك أن المحكمة العليا الأمريكية حددت تحركات الجنود مسبقا وقالت إن ذلك يمكن حظره مسبقا لان له أثر علي المحاربين والناس ولكن فيما عدا ذلك وكما عبرت المحكمة العليا فإن (أي نظام للحظر المسبق للنشر يأتي لهذه المحكمة مثقلا بافتراض عدم دستوريته) أي ما إن يأتي مثل هذا النظام للمحكمة فهي تعتبره غير دستوري وعلي الحكومة أن تقنع المحكمة بدستوريته، ولكن الأمور عندنا هنا تسير علي العكس

إذا تحدثنا عن قوانين الصحافة والنشر في السودان، كيف تقرؤونها وما هو تقييمكم لها؟
القانون الذي صدر أخيرا لم يمنح حرية النشر ما تستحقه من حماية، وباستعراض نصوصه فهو أولا يقوم علي الترخيص، والرخصة نعتقد أنها حق لكل من يريد إصدار صحيفة، إذا كان هناك سلطة ترخيص فعلي من يريد أن يصدر مطبوعة دورية أن يحدد المسئول عن النشر وعنوانه فقط، أما أي متطلبات أخري مثل أن تكون شركة أو حزب ومنع الأشخاص من ذلك هذا يعتبر إخلال بحرية الصحافة وتحديد غير مبرر، والرخصة أيضا عليها رسوم قد تكون باهظة ولا توجد أسس يتم بناءً عليها تحديد هذه الرسوم. المادة (21)تشترط لإصدار أي صحيفة الحصول على موافقة مجلس الصحافة بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح، وبعد كل ذلك تأتي المادة 21 (ب) (تجدد الموافقة سنويا بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها اللوائح) وهذا يجعل مجلس الصحافة هو الذي يحدد أن تخرج الصحيفة أو لا وهو في النهاية الذي يحدد الرسوم وغير ملزم بأي شروط للرفض.
إذا تحدثنا عن الشروط التي يطلبها القانون لإصدار الصحيفة منها (أن تودع المؤسسة الصحفية مبلغ من المال في حساب مصرفي) وهذه شروط للتقييد، وهناك نص يقول (تتعاقد المؤسسة الصحفية مع عدد كافي من الصحفيين) أنا من الممكن أن اعمل صحيفة بعدد ثلاثة صحفيين فلماذا تريد تقييدي بعدد كافي من الصحفيين؟
وأيضاً (أن يكون للمؤسسة الصحفية مركز معتمد للمعلومات). القانون اشترط أيضا قيود للعمل في مهنة الصحافة، فاشترط الحصول على مؤهل جامعي والتفرغ للعمل الصحفي، عبد الله رجب - احمد يوسف هاشم – محمد احمد السلمابي هم مؤسسين وأعلام أسسوا الصحافة السودانية ولم يكن لديهم شهادات جامعية وفي مصر عباس محمود العقاد، الصحافة لا تحدد بمؤهل جامعي أو قيد صحفي لأن هذا حق دستوري، والبعض ناقشني حول هذه النقطة لماذا تتطلب مهنة المحاماة مثلا ترخيص ولا تحتاج الصحافة لهذا الترخيص؟ قلت لأن المحامي يؤدي خدمة لجمهور وهذا الجمهور قد يخدع وقد يفقد حقوقه والاتفاقات تتم في الغرف المغلقة، ولكن الصحافي ينشر أمام الناس والماعاجبو ما يقرا ليهو وفي نفس الوقت عملوا مكشوف أمام العالم كله.


  Reply With Quote
Old 05-31-2010, 08:49 AM   #2
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default

القانون تحدث عن حقوق وحصانات للصحفيين؟
عندما تجئ لحقوق الصحفي وحصانته تجد أشياء غريبة ففي المادة (25) ج (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية) ولا اعرف كيف سيكون الصحفي متلبس؟ هل سيسرق مثلاً؟ هو سيكتب مقالاً وينشر هذا المقال في الصحيفة، المادة 25 تتحدث عن (يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية:
أ-عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية.
أنت ما بتقول كدا، الصحيح أن تضع في القانون جريمة تسميها جريمة التأثير على العمل الصحفي ولكن عندما تكتب إنشاء وحديث نظري ماذا سأستفيد؟ لا بد أن تمنع ذلك كما منعت الأشياء التي لا تريدها وتعاقب عليها إذا لم تكن تريدها بحق
هناك آراء بان الحقوق المكفولة للصحفيين في قانون الصحافة لا توجد آليات واضحة لتنفيذها، مثلا النص (يحق للصحفي الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون) بينما الكثير من مؤسسات الدولة لا تطبق ذلك؟
لا تعطيك المعلومات لأنها غير ملزمة، ولأن المادة تقول وفقا للقانون، أين القانون؟ المفروض يكون عندك قانون اسمه "قانون حرية المعلومات" موجود في كل العالم، وهذا القانون يلزم الجهات الحكومية بإتاحة المعلومة للناس واخذ صور منها، خصوصاً المعلومات المتعلقة بالعقود الحكومية، وفي أمريكا كانت هناك قوانين الشمس المشرقة التي تجعل الاجتماعات الحكومية متاحة للناس.
كيف تقيم القوانين واللوائح التي تحاسب الصحفيين السودانيين مقارنة بنظيراتها في الدول الديمقراطية؟
الصحفي في الدول الديمقراطية يخضع للعقاب اذا ارتكب جريمة، ولكن لدينا في السودان مشاكل ثانية، أهم دعوي ضد الصحفي هي إشانة السمعة، إشانة السمعة في معظم الدول الديمقراطية أصبحت قضية مدنية وليست جنائية، للصحفي الحق في النقاش الحر غير صحيح أنا كمسئول دولة امنع الناس من أن يناقشوا بتهديدهم باشانة السمعة، مثلا عندنا جهاز الأمن يرفع دعاوي اشانة سمعة، قلنا لهم ما هو اثر اشانة السمعة على جهاز حكومي؟ هو لا يعمل في التجارة لتتأثر سمعته ولا يتألم أو يبكي وما في حاجة تصيبوا، في حين أن حق النقاش الحر هو أن أهاجم مؤسسات الدولة لا صلحها، وإلا أين حرية الصحافة، واغلب العقاب في الدول الديمقراطية هو عقاب مدني في شكل تعويض
الصحفيين يشكون من تعدد الجهات التي تحاسب الصحافة (القضاء، الأمن، مجلس الصحافة، اتحاد الصحفيين..الخ)؟
أولا ومبدئيا لا بد من القول أن أي عقاب إداري للصحافة غير دستوري، لا مجلس الصحافة ولا الأمن ولا أي جهة غيره مكفول له هذا الحق. الآن بموجب المادة 25 جهاز الأمن اقفل صحيفة رأي الشعب وهذا غير دستوري وغير صحيح أصلا لأن المادة تتحدث عن حجز الأموال، لكن حجز الأموال التي نعرفها في الجرائم انك تمسك الأداة التي ارتكبت بها الجريمة لتقديمها للمحكمة ولكن ليس الإمساك بالأموال. مجلس الصحافة له سلطة الإيقاف ايضا، والإيقاف يعتبر حظر مسبق للنشر ليس له معنى لأنك تحظر الصحيفة ثلاثة أيام دون أن تعرف ما تنشره هذه الصحيفة وهذا انتهاك للحقوق الصحفية وهذا الجزء الإداري بالتحديد مرفوض.
الجزء القضائي أيضا القوانين غامضة، فالقانون الجنائي مثلا فيهو مواد لا تعرف المقصود منها مثل أسرار الدولة، وأسرار الدولة غير محددة، أسرار الدولة في كل العالم لها قانون اسمه (سرية المعلومات) فكما أن هناك قانون حرية المعلومات هناك قانون سرية المعلومات، في أمريكا أوامر رئاسية تصنف المعلومات البالغة السرية والمعلومة السرية ويمنع الشخص المشرف على هذه المعلومة من إخراجها، وإذا تحصل عليها الصحفي وقام بنشرها فهو لا يعاقب وإنما يعاقب الموظف المسئول عن حماية هذه المعلومة،
نحن لدينا مثلاً المادة 55 من القانون الجنائي وضعت الصحفي في موقف غريب والتي تقول (من يحصل بأي طريقة على أي أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن يعاقب) والعقاب السجن لعامين، ولا ادري كيفية معرفة إن كان الأمر سري أو غير سري، أنا مثلا لو حصلت علي هذه المعلومة من شخص يتحدث بالقرب مني هل هذه جريمة؟
أيضا يشتكي الصحافيين من خضوعهم لعدد كبير من القوانين ؟
هناك قوانين أدخلت في الصحافة لا صلة لها بها مثل قانون الأمن، هذا القانون لا صلة له بالصحافة. اعتقد أيضا أن قانون الصحافة هو الأزمة، ولو استطعنا إلغاء هذا القانون يتبقى لنا قانون الأمن والقانون الجنائي، القانون الجنائي يحتاج أصلا لتعديل وصوتنا بح من المطالبة بتعديله، خصوصاً الغموض المساقة به اغلب المواد ما كان متعلقا بالنشر وغير ذلك ونحنا تابعنا بنطلون لبنى والمشاكل التي تسبب فيها، ومواد هذا القانون غامضة بحيث انك لا تستطيع معرفة ماذا يقصد بها المشرع، وهذا يجعل الصحفي في موقف ضعيف في المعلومات أو المواد المخلة بالآداب
قضية نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب أبوزر علي الأمين الآن من القضايا الساخنة ذات العلاقة بالنشر، ما يثير التساؤل أن عدداً كبيراً من التهم الخطيرة التي يصل عقوبة بعضها للإعدام وجهة للامين بالاستناد علي مقال صحفي نشره بالصحيفة، هل يصلح من الناحية القانونية مقال صحفي لتوجيه كل هذه التهم؟
كما قلت لك يمكن أن تكون تهم كبيرة نتيجة لمقال صحفي، ولكن لا استطيع أن أتصور تقويض النظام الدستوري يتم كيف والتجسس أيضا؟ نوع التهم الموجهة لازم تكون خاصة ببينة أخرى، ما مجرد مقال، لأنو ما ممكن أتجسس مع دولة بمقال لأن التجسس يتم بالاتصال في الخفاء، لو أنا نشرت مقال هذا يكون نشر معلومات، مؤكد إذا لم يكن هناك بينات خلاف المقال ما يكون الاتهام صحيح، ولكن يحتمل أن تكون هناك بينات.
نحن ما عندنا مشكلة في هذه المرحلة أن توجه تهم، نحن لا نستطيع أن نحد من حق النيابة في توجيه التهم التي تراها، ولكن نطلب أن نقدم مباشرة للمحاكم والإسراع في الإجراءات وحينها ستقرر المحكمة
في نفس القضية هناك اتهامات بتعرض أبوزر للتعذيب، دعنا نتحدث بشكل عام عن التعذيب في القانون السوداني هل هو مسموح به إطلاقا أو بقيود؟
لا لا مطلقا التعذيب جريمة بموجب القانون السوداني، وإذا قامت به أي جهة فهو جريمة وعقاب مغلظ، والسيئ في التعذيب بالإضافة إلي انه يحط من كرامة الإنسان، هو أن الإقرار الذي يصدر تحت تأثيره لا قيمة له لان المتهم يقر بالتهمة لأنه ضرب وليس لأنه ارتكب الجريمة وهي بالتالي وسيلة عقيمة إضافة لأنها تحط بالكرامة البشرية لمن يمارسها ومن تمارس ضده
في قضية أبوزر أيضا، أعلنت مني بكري زوجته انه قد تعرض للتعذيب وقامت هي بفتح بلاغ ضد جهاز الأمن إلا أن النيابة رفضت فتح البلاغ وكان ردها أنها ليست جهة الاختصاص، ماذا تقول نصوص القانون السوداني بهذا الخصوص؟
لفتح بلاغ مثل هذا لابد من إذن من مدير جهاز الأمن، ولكن أنا أتصور انه لوتم تقديم الطلب للسيد المدير فسيوافق لا انه إذا رفض سيعطي انطباع سيئ عن جهازه. وهذه من الأشياء التي تحدثنا عنها وقلنا انه يجب إلغاء الحصانات

كنت واحدا من مجموعة محامين رفعتم دعوي في المحكمة الدستورية ضد فرض الرقابة علي الصحف والمحكمة رفضت هذه الدعوي، علي ماذا استندتم في تلك الدعوي؟
استندنا علي الدستور، لأنه يحتوي علي مادة تصون حرية الصحافة، وحرية الصحافة هي في مواجهة الحكومة وليس الأفراد لان الأفراد العاديين لا يملكون سلطة الرقابة علي الصحف ومنعها من الصدور، فإذا كانت حرية الصحافة في مواجهة السلطة فليس للسلطة الحق في أن تقرر مسبقا ما ينشر وما لا ينشر فهذا خرق لحرية الصحافة، واستندنا بهذا الخصوص علي سوابق عالمية عديدة في الأنظمة الديمقراطية باعتبار أن الدستور يقول وفقا لما هو معترف به في الأنظمة الديمقراطية ولكن للأسف المحكمة لم توافق علي رأينا
هل قمتم بخطوات أخري بعد رفض المحكمة للدعوي؟
نحن دورنا كمحامين رفع المسالة للمحكمة العليا، لكن أنا قلت عندما صدر حكم المحكمة العليا أن هذا الحكم لن يبقي لأنه من الصعب قبول أن تقرر الحكومة لنفسها ما ينشر وما لا ينشر، وبالفعل لم تمر أكثر من أيام إلا والحكومة بنفسها قررت رفع الرقابة

هناك آراء كثيرة ترفض منح جهاز الأمن سلطة الاعتقال، ولكن القانون أعطي الجهاز هذه السلطة، ما هي حقوق المعتقل في هذه الحالة؟
هناك حقوق دستورية للمعتقل لا يجوز حرمانه منها، وهي حق المعتقل المقبوض في إخطار ذويه وإخطار محاميه، وهذا الحق بمجرد إلقاء القبض عليه، أيضا من حقه طلب أن يقابل القاضي أو وكيل النيابة، ولكن قانون الأمن يخرق ذلك لأنه لا يعطي القاضي هذه السلطة قبل انتهاء المدة الممنوحة للأمن، وأنا اعتقد أن حق المعتقل في مقابلة القاضي من اليوم الأول وسلطة القاضي نفسه في الإفراج عن المعتقل هي سلطة دستورية

  Reply With Quote
Old 05-31-2010, 12:05 PM   #3
 
عبدالمنعم
مشرف المنتديات الأدبية

تاريخ التسجيل: Mar 2010
رقم العضوية : 26
السكن: الكلاكلة
المشاركات : 1,175
بمعدل : 0.23



عبدالمنعم is offline
Default

الأخ عــــــــــــــــــــــــ ــــــوض
العقلية المتحكمة حالياً هي العقبة الكؤود ولا يمكن أن ينصلح الحال إلا بزوالها
الصحف يتم إيقافها من الصدور بمجرد محادثة تليفون.. أن يقرأ متحكِّم ما مقال في صحيفة يغضبه .. يجعله يرفع تلفونه .. وبمحادثة قيمتها 50 قرش من مال الدولة يتم إيقاف الصحيفة . دون إخطار بالأسباب
أما الصحفي يشيل شيلتو بس لو تم إعتقاله حتى زملاءة يتهيبون الكتابة عن إعتقاله خوفاً من مصيره


التوقيع
التوقيع عند النجار

  Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 05:02 PM.


Copyright ©2000 - 2024, Futeis.com