View Single Post
Old 12-04-2010, 05:42 AM   #19
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default

الفصل الرابع
موجودات المشروع
أيلولة الممتلكات.
17-(1) تؤول للمشروع من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات السابق تملكه لها بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960.
(2) تقيد في دفتر حسابات المشروع جميع الممتلكات والحقوق التي تملكها وجميع الالتزامات التي التزم بها بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960أو بموجب أحكام هذه المادة بحسب القيم والمقادير التي يقررها الوزير ويعتبر الفرق بين جملة تلك الأموال والحقوق وجملة قيمة تلك الالتزامات بمثابة رأسمال يحاسب المشروع عنه تبعاً لذلك.
حيازة الأراضي.
18- تتيح الحكومة للمشروع بدون مقابل حيازة أراضي داخل منطقة المشروع متى دعت الحاجة لذلك وتخضع تلك الأراضي لمطلق تصرف المجلس في تحقيق أغراض المشروع.

الفصل الخامس
أحكام مالية

رأسمال المشروع
19-(1) يتكون رأسمال المشروع من:
(أ) ما يؤول إليه بموجب المادة 17،
(ب) ما تخصصه له الحكومة من مبالغ في أي وقت لتمكن المشروع من مواجهة المصروفات التي يصح خصمها من حساب رأس المال ورصد رأسمال للتشغيل،
(ج) أية مبالغ يأمر الوزير من وقت لآخر بنقلها من الاحتياطي العام إلى رأسمال المشروع بعد التشاور مع المجلس.
(2) يجوز للمجلس أن يرد للحكومة أي جزء من رأس المال يقدم إلي المشروع وفقاً لأحكام القانون مما يكون أو يصبح فائضاً عن حاجته على أن يتم ذلك بعد إخطار الوزير كتابة قبل ستة أشهر.
مال الاحتياطي العام.
20-(1) يحتفظ المشروع بمال الاحتياطي العام.
(2) يجوز للوزير أن يصدر قواعد يقرر بها من وقت لآخر المبالغ التي تضاف إلى مال الاحتياطي العام والمبالغ التي تصرف منه وفي أي الأغراض على أن تحدد تلك القواعد طريقة إدارته.
مال احتياطي المزارعين.
21-(1) يحفظ المشروع في عهدته الأموال المودعة والمسماة على التوالي بمال احتياطي المزارعين ومال رفاهية المزارعين والتي آلت إليه بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960 وجميع الإضافات التي أجريت عليها على أن يدمجا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في حساب واحد يسمى (مال احتياطي المزارعين) ويكون في عهدة المشروع بوصفه أميناً عليه.
(2) يصدر الوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع اتحاد المزارعين القواعد التي تنظم المدفوعات من مال احتياطي المزارعين.
(3) يفتح حساب خاص تقيد فيه الأرباح التي تستحق على الأرصدة المودعة في البنوك والمستثمرة والتي تمثل مال احتياطي المزارعين على أنه إذا أصبح رصيد ذلك الحساب الخاص مساوياً لقيمة توازي 15جنيهاً سودانياً عن كل فدان يزرع قطناً أو مجاوراً لتلك القيمة فتضاف الأرباح المتقدم ذكرها إلى مال احتياطي المزارعين.
(4) يجوز للمجلس أن يدفع مبالغ من الحساب الخاص لأي فرد من المزارعين يبدو للمجلس أن صافي حصته من الأرباح ولظروف غير الإهمال الفاحش من جانبه، ليست كافية بالنسبة إلي وسائل معيشته ومكاسب المزارعين الآخرين من أمثاله.
حساب الاستهلاك والاستبدال.
22-(1) يجب على المجلس أن يفتح حسابات منفصلة للاستهلاك والاستبدال لكل قسم من موجودات المشروع على حده وان يحتفظ بتلك الحسابات.
(2) تضاف لتلك الحسابات مبالغ سنوية أو غيرها من المبالغ حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين الوزير والمجلس.
(3) يجوز للمجلس أن يستثمر أموال تلك الحسابات لو أن يستخدمها ولا يكون المجلس ملزماً في كلتا الحالتين بدفع أرباح عن ذلك الحساب أو إضافة إرباح إليه.
(4) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على الحساب المخصص لها من حساب الاستهلاك والاستبدال.
تكاليف العمل بالمشروع.

23-(1) توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع والمزارعين وفقاً للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على إنه ليس من شأن تلك الأحكام أن تحول دون قيام المشروع بدفع أي جزء من تلك التكاليف ابتداء وتحصيل قيمتها بعد ذلك من الجهة الملتزمة بموجب تلك الأحكام.
(2) يجوز للمشروع أن يتقاضى نظير وفائه لالتزاماته المنصوص عليها في القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون حصة من رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر على أنه في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة الممنوحة له بما يكفي لتغطية ذلك العجز.
خصم مبالغ من الإيرادات.
24- يخصم المجلس على حساب الإيرادات في كل سنة جميع المصروفات التي يجوز خصمها عليه وعلى وجه الخصوص الاعتماد الخاص بالاستهلاك واستبدال موجودات المشروع ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

  Reply With Quote