View Single Post
Old 12-04-2010, 05:38 AM   #17
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default

قانون مشروع الجزيره لسنة 1984

الفصل الاول

احكام تمهيديه


اسم القانون.
1- يسمى هذا القانون "قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984".
إلغاء.
2- إلغاء تشريع سابق.[1]
تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"العاملون" يقصد بهم أي أشخاص يعينهم المجلس للعمل بالمشروع فيما عدا المزارعين،
"قنوات الحقل" يقصـد بها المساقي المسمـاة أبو عشرينات والمساقي المسماة أبو ستات وما عليها من مواسير،
"قنوات الري" يقصـد بها الترعة الرئيسية والفروع والترع الكبرى والصغرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة عنها لتغذية قنوات الحقل،
"المجلس" يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المشكل بموجب أحكام المادة 6،
"المحافظ" يقصد به محافظ مشروع الجزيرة،
"مزارع" يقصد به أي شخص تخصص له حواشة بالمشروع وفقاً لأحكام هذا القانون كما يشمل أي وكيل شرعي له.
"المشروع" يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية وأي امتداد له،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.[2]




الفصل الثاني


إنشاء المشروع وتكوين مجلس الإدارة

واختصاصاته وسلطاته
إنشاء المشروع.
4-(1) يعتبر مشروع الجزيرة هيئة مستقلة تعرف باسم "مشروع الجزيرة" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي باسمها.
(2) يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير.
أهداف المشروع.
5- يهدف المشروع إلى الآتي:
(أ) استغلال الموارد الطبيعية والزراعية وتطويرها وتنميتها على أسس تجارية وأساليب علمية في تحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
(ب) ترقية الخدمات الاجتماعية لفائدة المزارعين والعاملين وغيرهم من الأشخاص المقيمين داخل منطقة المشروع.
تشكيل المجلس.
6- يشكل المجلس من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، على إلا يقل تمثيل المزارعين فيه عن ثلاثة أعضاء والموظفين عن عضو واحد والعمال عن عضو واحد.[3]
خلو المنصب.
7- (1) يخلو منصب أي عضو في المجلس إذا:
(أ) استقال أو عزل من منصبه،
(ب) أصبح مختل العقل،
(ج) حكم بإفلاسه،
(د) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن من رئيس المجلس.
(2) كلما خلا مقعد أي عضو يعين عضو جديد بدلاً عنه ويتم التعيين بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا مقعده.
الإفضاء بالمصلحة.
8- يجب على كل عضو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطروح للنقاش في المجلس أن يفضي بتلك المصلحة ولا يجوز له أن يشترك في أي مداولات أو في أي قرار يتخذه المجلس في ذلك الموضوع.
مكافآت الأعضاء.
9- تصرف لأعضاء المجلس من موارد المشروع مكافآت وفقاً لما يقرره الوزير من وقت لآخر.
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.
10- يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.[4]

  Reply With Quote