View Single Post
Old 12-04-2010, 05:41 AM   #18
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default

اختصاصات المجلس وسلطاته.
11- يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف المشروع بمباشرة جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقم المجلس بالآتي:
(أ*)وضع السياسات العامة للمشروع وإقرار الخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها وإدارة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب*)تنظيف وتسوية الأراضي التي تضاف للمشروع من وقت لآخر،
(ج) حفر وصيانة قنوات الحقل التي تلزم لري المشروع وفقاً لأحكام الجدول الأول،
(د) توزيع الحواشات داخل المشروع وتأجيرها للمزارعين وفقاً لشروط الإيجار الأساسية التي يقررها المجلس من وقت لآخر،
(هـ) إمداد المزارعين بمدخلات الإنتاج وفقاً لتقديره،
(و) الإشراف على المزارعين في أعمالهم الزراعية وإصدار الإرشادات اللازمة لهم،
(ز) تعيين العاملين بالمشروع وإقرار الهياكل الوظيفية الخاصة بهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ووضع شروط خدمتهم وتحسينها،
(ح) منح سلفيات للعاملين بالشروط التي يراها مناسبة،
(ط) تكوين مال تأمين أو أية أموال أخرى مودعة لصالح العاملين و إدارتها حسبما يراه مناسباً على أن يكون له سلطة الاكتتاب في تلك الأموال بمحض تقديره،
(ي) إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية،
(ك) إعداد وصيانة الأصول الثابتة والمتحركة كالورش والمخازن والآليات،
(ل) التعاقد مع أي شخص أو هيئة في الداخل أو الخارج وفقاً للميزانيات المصدقة، ووفقاً للقوانين واللوائح المالية لتوريد أي مواد أو معدات أو خدمات يتطلبها المشروع للإنتاج،
(م) التصرف في الممتلكات التالفة والخردة الفائضة وفقاً للوائح والضوابط المالية،
(ن) تشكيل أي لجان لمساعدته في القيام بواجباته،
(س) الافتراض مؤقتاً عن طريق الحساب المكشوف أو بغيرها لمبالغ إضافية حسبما يحتاج إليه من وقت لآخر،
(ع) استثمار أموال المشروع بالكيفية التي يراها بما في ذلك منح أية مبالغ لديه لا يكون في حاجة مباشرة إليها في أداء واجباته وأعماله كقروض للحكومة،
(ف) الإشراف على عمليات الإنتاج بما في ذلك عمليات الحلج والنقل،
(ص) وضع لائحة لإجراءاته،
واجبات المجلس.
12-(1) يقوم المجلس بتنفيذ أغراض هذا القانون على الوجه الأكمل ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الواجبات الآتية:[5]
(أ) أن يقدم للوزير كشفاً بالحسابات والبيانات الأخرى المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير،
(ب) أن يقدم إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية عن طريق الوزير تقريراً عن الأعمال التي قام بها خلال تلك السنة عن برامجه وسياسته في المستقبل على أن يشمل ذلك التقرير تفاصيل أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها إلي المجلس خلال تلك السنة بموجب المادة 14،
(ج) أن يقدم للوزير صورة من تقديرات ميزانيته السنوية مصحوبة بتقرير المراجع العام.
سلطات رئيس المجلس.
13- يتولى رئيس المجلس إعداد جدول الأعمال ودعوته للانعقاد وفقاً لما تحدده اللائحة.
سلطات مجلس الوزراء في إصدار التوجيهات.
14- يجوز لمجلس الوزراء عن طريق الوزير من وقتٍ لآخر أن يصدر توجيهات ذات صبغة عامة للمجلس بصدد ممارسته لاختصاصاته والاضطلاع بواجباته في الأمور ذات المساس بالمصلحة القومية وعلى المجلس أن يعمل بمقتضى تلك التوجيهات.[6]

الفصل الثالث
تعيين المحافظ وواجباته
تعيين المحافظ.
15- يعين مجلس الوزراء بقرار منه بعد توصية الوزير محافظاً للمشروع ويحدد مخصصاته وامتيازا ته في ذلك القرار.[7]
واجبات المحافظ.

16-(1) يكون المحافظ هو السلطة التنفيذية العليا في المشروع وعليه يقع عبء تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس ويعتبر حلقة اتصال بين العاملين والمزارعين والمجلس من جهة وبين المجلس والوزير من جهة أخرى.
(2) دون الإخلال بالبند (1)على المحافظ أن يقوم بالواجبات الآتية:
(أ) إعداد البرامج والخطط التي يراها لازمة لتسيير العمل وتطويره ورفعها للمجلس لإقرارها،
(ب) إعداد الميزانية العامة وعرضها على المجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية،
(ج) إعداد أي تقارير يكلفه بها المجلس،
(د) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع المؤشرات للعمل في المستقبل على أن يرفع التقرير قبل بداية الموسم الجديد،
(هـ) التأكد من سير الأداء في كل مرفق من مرافق المشروع حسب الخطة الموضوعة ورفع تقارير دورية للمجلس،
(و) إقرار ترقيات وتنقلات العاملين بالمشروع فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية العليا والتأكد من انضباطهم وحسن أدائهم لأعمالهم،
(ز) الفصل في تظلمات العاملين والمزارعين ضد القرارات الصادرة في المستوى الإداري الأدنى،
(ح) القيام بأي أعباء يوكلها له المجلس وممارسة السلطات التي يفوضها له.

  Reply With Quote