View Single Post
Old 11-27-2010, 04:35 AM   #9
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default

الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .


الفصل الخامس
الأحكام المالية

أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .

رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .

فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .

حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ(1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولايجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.

الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)

الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .

  Reply With Quote