View Single Post
Old 11-27-2010, 04:34 AM   #8
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default

الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .

مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .

الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .

المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .

اختصاصات المديرالعام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .


الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف

ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

  Reply With Quote