View Single Post
Old 03-03-2010, 08:27 AM   #5
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default قانون مشروع الجزيره 2005 (3)

الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف

ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .


الفصل الخامس
الأحكام المالية

أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .

رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

  Reply With Quote