View Single Post
Old 03-03-2010, 08:15 AM   #2
 
عوض خضر

تاريخ التسجيل: Feb 2010
رقم العضوية : 4
المشاركات : 2,897
بمعدل : 0.56



عوض خضر is offline
Default قانون مشروع الجزيره 2005 (2)

الفصل الثالث
مجلس الإدارة

تشكيل المجلس.
(1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .

شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .

خلو المنصب وتعيين البديل.
(1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .

اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .

الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .

مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .

الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .

المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .

اختصاصات المديرالعام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .

  Reply With Quote