View Single Post
Old 11-01-2011, 07:08 AM   #3
 
مصطفي القرشي
زائر

رقم العضوية :
السكن: السعودية - الرياض
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default

والأمور المذكورة من المحظورات على المضحّي هي الواردة في الحديث السّابق فلا يحْرم على المضحّي مسّ الطّيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك . والله تعالى أعلم .

سلامتها:
لا تجزىء الأضحية بذات العيب، لقولـه صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمـريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي» أي التي لا مخ في عظامها وهي الهازل العجفاء. [رواه أبوداود والترمذي والنسائي].




أفضلها:
ما كان يضرب لونه إلى بياض غير ناصع لقولـه صلى الله عليه وسلم: «دم عفراء أحب الى الله من سوداوين» رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة .. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد يأكل في سواد ويمشي في سواد [رواه أبو داود عن أبي سعيد].

جواز الاشتراك في الأضحية:
تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر فعن جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" [رواه مسلم واحمد عن جابر].



وقت الذبح:
بعد صلاة العيد لما ثبت عنهصلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» [رواه البخاري عن أنس بن مالك].


ويمتد وقت الذبح من أول يوم النحر إلي آخر يوم التشريق وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح» [رواه أحمد عن جبير بن مطعم].

أجرة جازرها:
لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لحديث على رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأّجلتها وأن لا أعطى الجازر منها، قال: ونحن نعطيه من عندنا" [متفق عليه].



قسمتها المستحبة:
يستحب أن تقسم ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً، ويتصدقون بثلث، ويهدون ثلثاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلوا وأطعموا وادخروا» [رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري].




كفاية الأضحية عن أهل البيت:
تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وإن كانوا أنفاراً عديدين لقول أبى أيوب رضي الله عنه: "كان الرجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" [رواه الترمذى وابن ماجه].. والأضحية عبادة يؤديها الحي ولا يشرع أداؤها عن الأموات.

صحة الوكالة فيها:
يستحب للمضحى أن يذبح أضحيته بيده، وإن استناب من يذبح أضحيته فهو جائز ولا خلاف في ذلك.



التسمية والتكبير على الأضحية:
عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" [متفق عليه].

ما يتجنبه من عزم على الأضحية:
على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره وأظفاره لما ثبت من حديث أم سلمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» [رواه مسلم].

هذا والله اعلم

وكل عام وانتم بخير مقدما

  Reply With Quote