View Single Post
Old 08-27-2011, 04:55 PM   #30
 
صادق محمد عوض

تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية : 90
السكن: السعوديه
المشاركات : 2,137
بمعدل : 0.41



صادق محمد عوض is offline
Default

(27) ترك الالتفات في الصلاة :

لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه) رواه أبو داود رقم 909 وهو في صحيح أبي داود.

والالتفات في الصلاة قسمان :

الأول : التفات القلب إلى غير الله عز وجل.

الثاني : التفات البصر ، وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة ، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : (اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه البخاري : كتاب الأذان باب : الالتفات في الصلاة.

” ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا ، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظنّ هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟.

أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه ، فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له ، واستحيى من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة ، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض ، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل.” الوابل الصيب لابن القيم. دار البيان ص : 36.

و أما الالتفات ” لحاجة فلا بأس به ، روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال : (ثوب بالصلاة – صلاة الصبح – فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب). قال أبو داود : (وكان أرسل فارسا من الليل إلى الشعب يحرس). وهذا كحمله أمامة بنت أبي العاص ،.. وفتحه الباب لعائشة ونزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم ، وتأخره في صلاة الكسوف ، وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته ، وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة ، وأمره بردّ المار بين يدي المصلي ومقاتلته ، وأمره النساء بالتصفيق وإشارته في الصلاة وغير ذلك من الأفعال التي تُفعل لحاجة ، ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث – المنافي للخشوع – المنهي عنه في الصلاة “. مجموع الفتاوى 22/559.

  Reply With Quote