(24) أن لا يصلي خلف المتحدث أو (النائم) :
لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك فقال : (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) رواه أبو داود رقم 694 و هو في صحيح الجامع رقم 375 و قال حديث حسن.
لأن المتحدث يلهي بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهي.
قال الخطابي رحمه الله : ” أما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل وذلك من أجل أن كلامهم يُشغل المصلي عن صلاته. ” عون المعبود 2/388
أما أدلة النهي عن الصلاة خلف النائم فقد ضعّفها عدد من أهل العلم منهم أبو داود في سننه كتاب الصلاة : تفريع أبواب الوتر : باب الدعاء ، وابن حجر في فتح الباري شرح باب الصلاة خلف النائم : كتاب الصلاة
وقال البخاري – رحمه الله تعالى – في صحيحه : باب الصلاة خلف النائم ، وساق حديث عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه.. صحيح البخاري : كتاب الصلاة
” وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته..” فتح الباري الموضع السابق.
فإذا أُمن ذلك فلا تُكره الصلاة خلف النائم والله أعلم.
|