View Single Post
Old 08-19-2011, 08:05 PM   #22
 
الطيب محمد عبد القادر
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default

الاخوه اعضاء وزوار المنتدي الموقرين
عدنااليكم والعود احمد
كنا في سلسلة المواضيع السابقة تحدثنا عن كيفية رفع الدعوي سواء كانت مدنية او جنائية او شرعية وكيفية سماع الدعوي ومناقشة الشهود وقفل قضيتي الادعاء والدفاع
باكتمال الخطوات الانفه الذكر تكون الدعوي اكتملت من حيث الاجراءات المتبعة وفقا للقانون سواء كان قانون الاجراءات المدنية او قانون الاجراءات الجنائية وتم طرح موضوع النزاع امام المحكمة وتم طرح البينه فيه بناءا علي قانون الاثبات سواء كانت بينه مباشره وهي اقوال الشهود او مستندات يعتمد عليه الخصم في ادعاءه او اي بينات ظرفيه تستخلص منها الوقاع
حينها تكون الدعوي جاهزه للفصل فيها
يصدر القاضي المختص قراره في الدعوي قيد النظر امامه مستندا علي ما قدم من بينات
اما بالحكم بالطلبات والادانه او شطب الدعوي لعدم كفاية البينات والادله او رفض الدعوي في الدعاوي الشرعية ويكون قراره مسبب وبحيثياته
هذا القرار قابل للاستئناف والطعن فيه علي حسب درجة القاضي الذي اصدر الحكم
من الطرفين
وبذا نكون قد وصلنا للمرحلة الاولي من درجات التقاضي علي امل المواصلة ان شاء الله
ولكم التحية

  Reply With Quote