View Single Post
Old 06-23-2011, 01:30 PM   #11
 
عارف عبد الرحمن

تاريخ التسجيل: Mar 2010
رقم العضوية : 42
المشاركات : 1,617
بمعدل : 0.31



عارف عبد الرحمن is offline
Default

مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم يفند شطحات د. حسن الترابي حول: المسيح و شهادة المرأة وإمامتها للصلاة وزواجها من كتابي

المجتمع العدد 1700
أعلن مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم في بيان له أن الدكتور حسن الترابي خالف الكتاب والسنة وما استقر عليه عمل أهل الإسلام قديماً وحديثا، وطالبه بالتوبة إلى الله تعالى من القول بغير علم وتضليل جماهير المسلمين.
وفصل المجمع في بيانه الوافي مستشهداً بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله تفنيداً لفتاوى الترابي حول إمامة المرأة وزواج المسلمة من الكتابي، وشهادة المرأة التي تعدل شهادة الرجل وحجاب المرأة المسلمة ونزول المسيح. وقد أصدر المجمع فتوى جامعة تفند آراء وفتاوى الدكتور حسن الترابي. وفيما يلي نص الفتوى:

وردت إلينا في مجمع الفقه الإسلامي أسئلة من عدد من الناس تتعلق بفتاوى وآراء صدرت عن الدكتور حسن الترابي فيما يتعلق بالقضايا التالية:
أولاً: قوله بجواز زواج غير المسلم (نصرانياً كان أو يهودياً) بالمرأة المسلمة.
ثانياً: قوله بمساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل مطلقاً في كل شيء.
ثالثاً: إنكاره نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان.


وجواباً على ذلك نقول:


إننا في مجمع الفقه الإسلامي قياماً منا بأمانة التكليف، ورغبة في بيان الحق لطالبيه، وتحذيراً للمسلمين من دعاة الفتنة وأهل الأهواء، ولئلا يُفتن الناس بمثل هذه المقولات، نود بيان جملة من الحقائق عملاً بقول ربنا جل جلاله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه (آل عمران 187)، وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى" من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 159 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 160(البقرة)


مخالفة لإجماع المسلمين


أولاً: مما خرج به قائل هذه الأقوال على إجماع الأمة قوله "إن من حق المرأة أن تتزوج كتابياً مسيحياً كان أو يهودياً"!!، ومثل هذا القول حقيق بأن يُذكَّر صاحبه بقول ربنا سبحانه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون 105) (النحل) وهو قول لم يسبقه إليه أحد من الأولين أو الآخرين، مخالف لآيات القرآن الناطقة بحرمة ذلك النكاح وفساده، كقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 141 (النساء) وقوله سبحانه ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم (البقرة221)، ومخالف لإجماع المسلمين الذي نقله غير واحد من أهل العلم. ففي جامع البيان قال الإمام الطبري: والقول في تأويل قوله تعالي ولا تنكحوا المشركين حتى" يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم (البقرة221) (البقرة)، يعني تعالى ذكره بذلك: أن اللّه قد حرّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً، كائناً من كان المشرك، فلا تُنكحوهن أيها المؤمنون منهم، فإن ذلك حرام عليكم. ولأن تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق باللّه وبرسوله وبما جاء به من عند اللّه، خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حرِّ مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه.
وعن قتادة والزهري في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين قال: "لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك". وقال القرطبي رحمه اللّه تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن: "وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام".
ويقول الشيخ رشيد رضا يرحمه اللّه تعالى: "وإذا كان المنتقد لا يرضيه من الأدلة على حظر تزويج المسلمة للكتابي السنة المتبعة وإجماع الأمة والقياس الجلي المأخوذ من العلة المنصوصة في القرآن، وإن شئت قلت: وفحوى القرآن وبعض الظواهر العامة، بل يطلب عليه نصاً أصولياً لا يحتمل التأويل، فهذا التزام لم يلتزمه أحد من السلف ولا من الخلف في شيء من أحكام الدين العملية، فهذه هيئة الصلاة التي هي عماد الدين، لم ترد في نصوص القرآن القطعية ولا غير القطعية، فأين النص فيه على أن الصلوات خمس: واحدة منها ركعتان، وواحدة ثلاث ركعات، والبواقي رباعيات؟ وأين النص فيه على توحيد الركوع وتثنية السجود؟ وإنما ثبتت هذه الأركان بالسنة والإجماع".


خداع للعقول


نقول: إن العلماء مجمعون على تحريم تزويج المسلمة من الكتابي، بل إنهم أجمعوا على أن الكافر كتابياً أو غيره لا يكون ولياً في نكاح مسلمة، ففي المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه اللّه قال: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي وأبوعبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم". وأما زعم صاحب هذه المقولات بأن "منع التزاوج بين المسلمات والكتابيين أقاويل لا أساس لها من الدين!! ولا تقوم على ساق من الشرع الحنيف!! إنما هي أوهام وتضليل وتجهيل وإغلاق وتحنيط وخداع للعقول والإسلام منها براء"!!
فهو جدير بتلك الأوصاف التي رمى بها علماء الأمة سلفاً وخلفاً، وهو بهذا يقارن بين تزويج الكتابية من المسلم دون العكس.
وفي توضيح الفارق بين الأمرين نقول: إن الاسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة (نصرانية أو يهودية) ولا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، لأن كل تشريعات الإسلام مبنية على حكمة معينة ومصلحة حقيقية لكل الأطراف.
قال الشيخ عطية محمد سالم: "لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب؟ والجواب من جانبين:
الأول: أن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، والقوامة في الزواج قطعاً لجانب الرجولة، فقد يؤثر الرجل على امرأته فلا تستطيع القيام بدينها كما يجب، وقد تترك دينها بالكلية، وكذلك الأولاد سيكونون تابعين لأبيهم في الدين.
والجانب الثاني: شمول الإسلام وقصور غيره، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية، فهو يؤمن بكتابها ورسولها فسيكون معها على مبدأ مَنْ يحترم دينها لإيمانه به في الجملة، فسيكون هناك مجال للتفاهم، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها، أما الكتابي فإذا تزوج مسلمة، فهولا يؤمن بدينها، فلا تجد منه احتراماً لمبدئها ودينها، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام، وإذاً فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية، فمنع منه ابتداءً".
يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال: "زواج الكتابي من مسلمة محظور، لأنه يختلف في واقعة عن زواج المسلم بكتابية غير مشركة وهنا يختلف في حكمه.. إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الاسلامية، كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع، فإذا تزوج المسلم من الكتابية غير المشركة انتقلت هي إلى دار قومه، ودعي أبناؤه منها باسمه، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو الحصن، ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي، فتعيش بعيداً عن قومها، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها، كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها، ويدينون بدين غير دينها، والإسلام يجب أن يهيمن دائماً".


كفر أهل الكتاب


وقد ذهب صاحب تلك الدعاوى الباطلة إلى أن اليهود والنصارى ليسوا مشركين أو كفاراً، فنقول جواباً على ذلك: قد دل القرآن والسنة والإجماع على أن من دان بغير الإسلام فهو كافر، ودينه مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 85 (آل عمران). وجاء النص القاطع بأن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أشركوا مع اللّه غيره، أو جحدوا نبوة نبي من الأنبياء أنهم كفرة. ولا يدفع عنهم الكفر إيمانهم أو التزامهم بكتبهم، فلو آمنوا حقاً بالنبي والكتاب لآمنوا بجميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 150 أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 151 (النساء)، وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون 70 (آل عمران) وقال: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على" ما تعملون 98 (آل عمران) وقد كان ذلك خطاباً لأهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بعيسى والإنجيل، وبموسى والتوراة. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم (المائدة 17)، وقال تعالى: \تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح \بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 31(التوبة). وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى" تأتيهم البينة (1)(البينة)، فكونهم أهل كتاب لا يمنع من كونهم كفاراً، كما نطق بذلك كتاب اللّه، وأما إباحة طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم فإنه لا ينفي الحكم بكفرهم، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلاء. ولو قال قائل: فما وجه وعد اللّه إياهم بالجنة في قوله سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى" والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 62(البقرة)؟ نقول: إن هذا الوعد إنما هو للموحدين منهم الذين آمنوا بنبيهم ولم يشركوا باللّه احداً ولم يدركوا بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اتفق عليه أهل التفسير والعلم بكتاب اللّه عز وجل، ويؤيده أن من اعتقد ألوهية عيسى أو بنوته للّه، أو اعتقد أن اللّه فقير أو يمسه اللغوب والتعب فليس مؤمناً باللّه حقيقة. وكذلك من اعتقد أن عيسى عليه السلام هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة ويجعل النار لمن لم يؤمن بألوهيته أو نبوته، من اعتقد ذلك لم يكن مؤمناً باليوم الآخر حقيقة، ولهذا وصف القرآن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر، فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى" يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 29(التوبة)، نقول: إن كفر اليهود والنصارى يعد من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الاسلام، فمن أنكر كفر اليهود والنصارى أو شك في ذلك فهو كافر.
قال القاضي عياض في كتابه الشفاء في سياق ذكره ما هو كفر بالإجماع: "ولهذا نكفِّر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو توقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك".
ولا يتنافى اعتقادنا بكفرهم مع برنا إياهم وعدلنا معهم وقيامنا بما أوجب اللّه علينا نحوهم في قوله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8) (الممتحنة).


التوقيع
[SIGPIC][/SIGPIC] رعتني أرضها طفلا…… فكيف أسومها غدري
وأصبو لذاتها عمري …… وحق لخيرها شكري
  Reply With Quote