View Single Post
Old 06-17-2011, 07:48 PM   #18
 
ابو مجدل
زائر

رقم العضوية :
السكن: مدينة امدرمان حي الجرافة
المشاركات : n/a
بمعدل : 0



Default ثقافة قانونية

الاخوه اعضاء وزوار المنتدي الموقرين
عدنا اليكم والعود احمد
في هذه السلسلة اود ان اتحدث عن كيفية قيد الدعوي الشرعية وكيفيتة رفع الدعوي الجنائية
اولا:-
كيفية قيد الدعوي الشرعية
يتم رفع الدعوي الشرعية بعريضة واضحة تتضمن سبب الدعوي التي من اجلها يطالب المدعي بحق شرعي مسلوب منه والملاحظ ان الدعوي الشرعية لاتقوم الا علي سبب واحد
بمعني ان كان للمدعي اكثر من سبب فلا يجوز له ان يقوم بقيد الدعوي باكثر من سبب وله ان يرفع اكثر من دعوي كل دعوي ذات سبب منفصل عن الاخر
مثال لذلك ان تقوم امراه برفع دعوي تطليق السبب هو عدم الانفاق ويمكن ان ترفع دعوي اخري تطليق للضرر وفي هذه الحاله يتم سماع كل دعوي علي حده منفصله كل واحده عن الاخري
بعد ذلك يتم اعلان المدعي عليه للرد علي الدعوي ويلاحظ ان الاعلان يتم بدون صوره من العريضة وفي الجلسة المحددة للرد يقوم المدعي او ممثل المدعي(المحامي) بشرح الدعوي
يتضمن الشرح الاقرارات والسبب الذي من اجله قامت الدعوي وطلبات المدعي
في نفس الجلسة او في جلسة اخري يرد المدعي عليه بالمصادقه علي بعض النقاط والتي ليست هي محل خلاف والانكار علي النقاط التي يعتبرها محل خلاف بين الخصمينالمدعي والمدعي عليه
بعدها تحدد المحكمة جلسة وتكلف البينه علي من هو ادعي
يتم سماع البينه ومن ثم تصدر المحكمة حكمها بقبول طلبات المدعي والحكم له بناءا علي البينه او رقض الدعوي
ثانيا:-
الدعوي الجنائية
النايبة هي صاحبة حق اصيل في الاتهام بمعني ان النيابة هي التي تقوم برفع الدعوي الجنائية وفتح البلاغ انابة عن حكومة السودان
لان اي مخالفة جنائية تتضمن شقين حق عام وهو كما نسميه حق الدوله ولايجوز التنازل عنه اطلاقا وحق خاص وهو ما يسمي بجبر الضرر عن المتضررين من المخالفة الجنائية
لذلك تقوم النايبة بعد اكتمال التحري بفتح البلاغ الجنائي تحت مادة من القانون الجنائي الذي تمت به المخالفة ومن ثم رفع الامر الي القضاء
يوضع ملف الدعوي الجنائية امام قاضي الجنايات وذلك لغرض النظر فيه والتثبت من ما اذا كانت هنالك مخالفة للقانون الجنائي او من عدمه
يتم في الجلسه الاولي سماع قضية الاتهام ويسمع المتحري حيث انه يدلي باقواله من خلال يومية التحري ثم بعد ذلك يسمع صاحب الحق الخاص وهو ما يسمي بالشاكي -لكن الشاكي هي النيابة -لذلك في القضايا الكبيره يتم سماع وكيل النيابة اولا ثم صاحب الحق الخاص ثم شهود الاتهام بعدها يتم استجواب المتهم
تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعد استجواب المتهم من شطب الاتاه تحت الماده 141 من قانون الاجراءات وا بناءا علي طلب اذا لم تكن البينه كافة او ترقي الي توجيه تهمة
اما اذا رات المحكمة ان البينه كافيه لتوجيه تهمة تقوم بتوجيه تهمه وتوضح المحكمة المواد التي استندت عليها في ذلك
يقوم المتهم او ممثل الدفاع بالرد علي توجيه التهمة اما بالاقرار او الانكار ويجب في هذه الحاله ان يوضح خط دفاعه الذي يبني عليه قضية الدفاع
يتم بعد ذلك سماع شهود الدفاع وتقفل قضية الدفاع وتحدد جلسة للمرافعات ان وجدت وتحدد جلسه بالنطق بالحكم
1/يتم النطق بالحكم اما بالادانه وفي هذه الحالة تطلب المحكمة من المدان بتقديم ظروف مخففة ان وجدت بعدها يصدر القاضي الحكم بالعقوبة
تاتي العقوبة بناءا علي النص الوارد في القانون الجنائي حيث انها لا يمكن للقاضي ان يتجوز ذلك
2/ او يتم النطق بالحكم بابراءة ويطلق صرح المتهم ما لم يكن مطلوب في بلاغ اخر
اكتفي بهذا علي امل العودة مرة اخري
حاجة خارج النص
في بداية هذه السلسلة ذكرت انني سوف اتجنب النصوص القانونية الجامده حتي اجعل هذا الموضوع سلسل يجعل الاخوه الاعضاء في اشدة الشوق لترفيع ثقافتهم القانونيه
لم اجد اي تعليق يوضح ما ان كنت ااذن في مالطة ولا مجيب ام ان الاخوه ادمنو المتاوقه فقط
بالله حسسونني هل انتم مثقفين لدرجة انكم ليست ليكم حوجة ام ان شرحي غير واضح
مرة اخري تجنبت النصوص القانونية الجامدة حتي ل اثقل كاهلكم لكن حسوا

  Reply With Quote