منتديات قرية فطيس

منتديات قرية فطيس (http://vb.futeis.com/index.php)
-   منتدى الحوار العام (http://vb.futeis.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   ثقافة قانونيه - انواع المحاكم (http://vb.futeis.com/showthread.php?t=3101)

ابو مجدل 05-29-2011 12:47 PM

ثقافة قانونيه - انواع المحاكم
 
الاخوه أعضاء المنتدي
تحية طيبه
يسرني ويسعدني ويشرفني ان ابداء معكم سلسلة من المواضيع تعني بالثقافة القانونية و تعينكم علي فهم المسائل القانونية التي تواجهكم في مسيرة حياتكم
فالوضع القانوني لأي خطوة تخطوها مهم ويجب أن يكون متطابق مع ما شرعة المشرع ومقاصده من مجموعة القوانين التي سناها
هذه المقدمة هي جزء من سلسلة المواضع التي لاتنفصل عنها
ولضيق الوقت اترككم مع وعد قاطع علي ان اعود شارحاً معني القانون وما هي أنواع المحاكم وما هو اختصاصها وكيفية رفع الدعوي
ولكم خالص الشكر والتقدير

عوض خضر 05-29-2011 03:25 PM

بدينا انشاء الله ملينا ومتحرنك

عبدالمنعم 05-29-2011 07:05 PM


مرحب أستاذ الطيب في إنتظارك على أن تتحمل أسئلة وإستفسارات الإخوة الأعضاء وإستشاراتهم ( المجانية طبعاً )
وما دايرين حركات محامين







عبدالعزيز خيرالله الحسن 05-29-2011 08:39 PM

اولا اهلا بيك اخي الطيب وكنا متوقعين طلتك من ذمان وانا كان عندي احساس قوي جدا انك حا تطل ومعك اثنان لا اريد ان افسد المفاجاء للاخوة الاعضاء ونتمني ان تكون اضافة حقبقبة للمنتدي وذي ماذكر الاخ منعم استعد للاستشارات القانونية المجانية وامكن كمان ابعد من ذالك دايرين اذ احتجنا ليك ان تترافع مجانا للاعضاء وواصل منتظرينك

ابو مجدل 05-30-2011 01:11 PM

ثقافة قانونيه
 
عدنا اليكم والعود احمد
نواصل في الموضوع اعلاه واليكم اولي مواضيع السلسة
اولا :- معني القانون
القانون هو عباره عن مجموعة من النصوص التي تنظم العلاقة بين الاشخاص سواء كانت اشخاص طبيعية او اعتبارية فالشخص الطبيعي هو الانسان اما الشخص الاعتباري فهي الشركات او المؤسسات العامة والخاصة
ويهتم القانون بدراسة حركة المجتمع في الحال او المستقبل ولا يهتم بالماضي الا اذا ارتبط الماضي بالحال او المستقبل بمصلحة من شرع من اجله القانون( القانون لا يسري باثر رجعي) وهذه من القواعد العامة ويقترن بالجزاء في حالة المخالفة - كما ان قواعد القانون يتم نشرها في الجريده الرسمية بعد اجازته من السلطة التشريعية وعلي راسها راس الدولة ويعتبر القانون ساري من تاريخ نشره ولايعتد بالجهل به بعد ذلك
بمعني اخر يمكن ان نقول ان القانون هو عباره عن نصوص تعمل علي تنظيم العلاقة بين الاشخاص سواء كان انسان او موسسة حكومية او خاصة وتعمل علي ضبط المعاملات والحقوق حتي لا تضيع ويستمد قوته من المشرع حيث انه سن العقوبة وفصلها علي حسب المخالفة التي يرتكبها الشخص
ثانيا :-
اكتفي بما ورد من تعريف اعلاه واعلم يا اخي ان القانون عباره عن لغة جامدة ولكن فهمه يذكرني بالمثل الذي يقول( من عرف لغة قوم امن شرهم) والله من وراء القصد وامل ان تعين هذه السلسلة الاخوه الاعضاء في هذا المنتدي في حياتهم اليوميه وتجنبهم الوقوع في الغلط بدون قصد او بقصد
حاجه اخيره
((حاجة خارج النص- محامي كان بيستجوب في ا مراة خصم له امام المحكمة واغتاظ شديد من اجوبتها قال ليها ياحاجة ما تكذبي قالت ليه ياولدي انت الكذب شايل ليه شنطه)
ولنا عودة

عبده مصطفي إبراهيم 05-31-2011 09:02 AM

كدا الكمية معقولة للإستيعاب......ما تكتر علينا...حبة حبة....بس قبال ما نغرق...عندي سؤال
نسمع بقانون شرعي وقانون جنائي....وقانون جزائي...المصطلحات دي شنو

ابو مجدل 05-31-2011 10:17 AM

رد
 
يا عبدو مصطفي الصبر وجاينك ان شاء الله

ابو مجدل 06-05-2011 05:40 PM

ثقافة قانونيه
 
عدنا اليكم والعود احمد
اخوتي اعضاء وزوار المنتدي
تحية طيبة
في سلسلة مقالات ثقافة قانونية احاول بقدر الامكان ان اتجنب ذكر النصوص القانونيه وذلك لغرض ان يكون السرد اكثر سلاسة وان يكون قبول الموضوع ببساطة ونزولا لفهم المتصفح البسيط ولا اود ان اطيل
انواع المحاكم
تنقسم انواع المحاكم من حيث الاختصاص الي نوعين
1/ اختصاص قيمي
هذا الاختصاص يحدد المحكمة علي حسب قيمة الدعواي فكل ما قلة قيمة الدعوي ينعقد الاختصاص للمحاكم الادني درجة وتزداد درجة المحكمة بزيادة قيمة الدعوي
يعني ببساطة كل ما كانت المطالبة في الدعوي مبلغ صغير كان الاختصاص لدرجة ادني من المحاكم
2/اختصاص نوعي
هذاالاختصاص يحدد المحكمة علي حسب نوعها
وتتدرج انواع المحاكم ابتداءا من محكمة المدن والارياف ثم المحكمة الجزئية ثم المحكمة العامة ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا وهي اخر درجة تقاضي ودرجة التقاضي هي ثلاثة مراحل
مرحلة نظر الدعوي وهي مرحلة التقاضي الاولي وتكون دائما امام محكمة المدن والارياف او المحكمة الجزئية وذلك علي حسب قيمة الدعوي
تليها مرحلة الاستئناف ويكون اما امام المحكمة العامة او محكمة الاستئناف-ومحاكم الاستئناف تعمل علي نظر الاحكام الصادره من المحاكم الادني درجة وغالبا ما تتكون من ثلاثة قضاة ولها الحق في تعديل الحكم او توجيه المحاكم الادني درجة بناء علي مذكرة ويمكن ان تلغي الحكم وتصدر قرار جديدا مغاير لما اصدرته المحاكم الادني درجة واخير الطعن امام المحكمة العليا وهي المرحلة الاخيره في التقاضي والمحكمة العليا هي محكمة قانون اي انها لاتنظر في وقائع الدعوي بل تبحث ما اذا كان هنالك عيب قانوني او اجرائي شاب نظر الدعوي ومن ثم تعمل علي تصحيحه وتتكون دائما من ثلاثة قضاة ويصدر حكمها باغلبية الاراء اما اذا لم تكن هنالك اغلبية يصدر الحكم بناءا علي راي رئيس الدائرة
الاحكام التي تصدر من جميع المحاكم المذكور اعلاه قابله للمراجعة امام نفس المحكمة وطلب المراجعة ليس من درجات التقاضي وكذلك يمكن الطعن في عدم دستورية اي حكم صادر من المحاكم امام المحكمة الدستورية وهذا الطعن ايضا لايعتبر جزءمن درجات التقاضي بل هو حق اصيل لكل شخص يري عدم دستورية الحكم الصادر في مواجهته اذا كانت المحاكم قد خالفة حق دستوري اصيل
اكتفي بهذا علي امل العودة مره اخري
اخي عبده
المحكمة الجزئية تضم في طياتها او بالاصح تتكون من محكمة الجنايات وتختص بنظر المسائل الجنائية والمحكمة المدنية وتختص بنظر المعاملات والحقوق ذات الطابع المدني ومحكمة الاحوال الشخصية وتنظر مسائل الطلاق والزواج والميراث وكل ما يتعلق بشئون الاسره
حاجة اخيره وخارج النص
(في واحد رافع دعوي في شخص اخر طالبو قروش القاضي بيسال وين المدعي قام صاحبنا قال انا المدعي افو ان صاحب حق عديل)
ولكم خالص الشكر والتقدير

wafa dafallah 06-05-2011 08:16 PM

اسعدني كثيرا" استاذنا الطيب تعزيز الثقافة القانونية لدى القارئ فهي ليست مجال اكاديمي تخصصي نتركه فقط لذوي الشأن وانما هي مجال حيوي مرتبط بمعيشةالناس اليومية ومتعلق بشوؤنهم الحياتية وأي مواطن يجب ان يكون ملما" بشكل كاف بشتى انواع القوانين ومطلعا" بشكل معقول على الاساسيات القانونيةالتي لهامساس يومي بحياةالناس .....جميل جدا أستاذنا تبسيطك في الحديث بعيدا" قدرالامكان عن العبارات والتراكيب القانونيةالجامدة حتى يسهل الفهم على القارئ....
تخريمة:
سأل الأخ عبدو مصطفى عن مصطلح القانون الجنائي أضيف على قول الأستاذ الطيب بأن القانون الجنائي هو مجموعةالقواعد التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررةلها بمعنى ان وظيفةالقانون الجنائي التأكد من أن جريمة ما أرتكبت وأن مرتكبها سينال العقاب المقرر لهذه الجريمة والجريمة زاتها اما ان تكون ارتكاب فعل ممنوع او امتناع عن ارتكاب فعل واجب وهذا أمر يطول شرحه ... اماالقانون الجزائي فهو قانون العقوبات تحدد فيه العقوبات المقرره لكل جريمة حيث كان القانون الجنائي زمان اسمه قانون العقوبات الغي وحل محله القانون الجنائي
أماقانون الأحوال الشخصية فكماذكر الاستاذ الطيب يعنى بقضايا الاسرةمن زواج وطلاق ومايتفرع عنهما من احكام النفقة والحضانه ...... الخ) بالاضافة الى قضايا التركات

yasir alkhaliel 06-06-2011 09:49 AM

مدخل اول:
شكرا كثيرا الأستاذ الطيب والأستاذة وفاء علي هذه الإضاءات القيمة لدهاليز المحاكم
التي يتوه فيها معظم الناس-.ربما باستثناء رجال القانون فقط...
مدخل تاني :
كان مرة في الشغل معانا واحد جنوبي, بيحكي انو كان رئيس محكة أهلية
عندهم...وكان بيفتحر انو المشاكل (الدعاوي) قلت جدا في فترتو... سالناه ليه
قال لما يجوا اتنين متخاصمين بيحكم علي كل واحد ب 10 جلدات قبل سماع الدعوي...
يعني لوما القضية كبيرة وبتستحق ما يجوا يتشاكوا ويتعبوا المحكمة... الوسيلة التانيه
اللي كان بيستخدمها هي التشهير...يفضل يماطل في القضية لعدة جلسات
وفي كل جلسة ينادي باعلي الاصوات علي المتهم بحسب جريمتو: يعني في
حالة سرقة 4 او 5 جلسات ينادوا وين الحرامي فلان؟؟؟؟
مخرج:
الوضع القانوني للمحاكم الاهليه دي كيف؟؟؟ بعدين الاعضاء الفيها ديل
اذا بيمثلوا محلفين مفروض تكون Top?????????


All times are GMT. The time now is 09:50 AM.

Copyright ©2000 - 2024, Futeis.com